جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص12
الاجرة التى هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة، ولا شئ منهما في الفرض.
ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها، أو من أرض أخرى، ولا بين استيجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره.
وإلى ما ذكرنا أشار الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1) لا تؤاجر الارض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لان الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون ” بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتى يصح التعليل فيه، بل منه يعلم كونه المراد من غيره من الاخبار المشتملة على النهى عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل، خصوصا مع ملاحظة العادة، في ذلك.
مضافا إلى خصوص خبر أبي بردة (2) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الارض المحدودة بالدراهم فقال: لا بأس قال: وسألته عن إجارتها بالطعام فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه “.
وخبر الفضيل بن يسار (3) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الارض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه ” والمناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة، بل لم أجد مخالفا صريحا، إلا ما يظهر من المصنف في النافع.
مؤيدا ذلك كله بالحسن (4) ” عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض قال حرام ” بناء على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والاجرة، هذا كله إذا شخص الثمن بذلك.
أما لو جعله في الذمة ولكن شرط الاداء منها أو من أرض معينة أخرى فلا يبعد الجواز، للعمومات، ويجري عليه حكم الشرط حينئذ، مع احتمال البطلان فيه، عملا بما سمعته من النصوص في خصوص هذا الشرط.
وأما إذا لم يذكر لا مشخصا ولا شرطا فلا ريب في أن الاصول والعمومات تقتضي
(1) الوسائل الباب – 16 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث – 2.
(2) (3) الوسائل الباب – 16 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث – 9 – 5.
(4) الوسائل الباب – 12 – من ابواب بيع الثمار الحديث – 2.