جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص9
وأما إذا كانت الاشاعة في الجملة محققة
و
لكن بعد استثناء شئ معين
لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما
فإنه
لم يصح
أيضا عند المصنف وجماعة، بل ربما قيل: إنه المشهور، سواء كان مقدار البذر أو غيره لا
لجواز أن لا تحصل الزيادة
فيبقي الاخر بلا شئ، إذ يمكن فرضه فيما يكون الغالب عادة حصولها، بل لمنافاة الثابت من شرع المزارعة الذي هو كون النماء جميعه مشاعا بينهما، خلافا لما عن الشيخ وجماعة من جواز اشتراط مقدار البذر بل عن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا، ورجحه في الكفاية، ولعله للعمومات والاطلاقات بعد منع ظهور ما دل على شرعية المزارعة في إشاعة جميع الحاصل بينهمابل ربما كان الظاهر منه خلاف ذلك، خصوصا إذا كان الاستثناء لاجنبي عنهما، ولعل منه استثناء قدر معين لخراج السلطان، كما أن من الاول استثناء مقدار ما يصرف على عمارتها أولا ثم قسمة الحاصل بينهما.
بل لعل خبر ابراهيم الكرخي (1) كالصريح في ان المدار على الشرط، قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الارض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقي ما بقى، على أن للعلج منه الثلث، ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد على مما أخرجت الارض البذر، ويقسم ما بقي قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام “.
كظهور خبر يعقوب بن شعيب (2) في استثناء غير ذلك ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها، ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس ” إلى غير ذلك من النصوص على اختلافها في الظهور والاشعار بجواز ذلك الذي هو في الحقيقة لا ينافي الاشاعة، خصوصا إذا كان لاجنبي، وإن نافي كونه بينهما.
(1) الوسائل الباب 10 – من ابواب احكام المزارعة والمساقاة، الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب احكام المزارعة والمساقاة الحديث – 2 -.