پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص7

نعم يبقي شئ، وهو أن قضية ما ذكرنا عدم صحة المزارعة على الارض المستعارة ولو للزارعة على وجه يملك المستعير الحصة على المزارع، لعدم الملك عينا ومنفعة وانتفاعا، فإذا وقعت المزارعة منه حينئذ فهي في الحقيقة للمالك، وإن قصد بها نفسه فأرض الخراج التي يفوض أمرها الجائر مثلا إلى شخص مثلا على أنها له إذا زارع عليها، لا يملك الحصة، ضرورة عدم ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع بذلك، بل تكون الحصة حينئذ للمسلمين، على فرض صحة المزارعة.

نعم إذا استمر الجائر على الاباحة إلى قبض الحاصل، كان الملك حينئذ بذلك، لا بالمزارعة، فتأمل جيدا.

و

على كل حال ف‍

هو

أي عقد المزارعة

عقد لازم

بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه، لقاعدة اللزوم المستفادة من آية ” اوفوا ” وغيرها ف‍

لا ينفسخ

حينئذ اختيارا

إلا بالتقايل

المطلقة أدلته، أو باشتراط الخيار ونحوه.

نعم قد تنفسخ قهرا بخروج الارض عن الانتفاع ونحوه،

ولا يبطل بموتأحد المتعاقدين

كغيره من العقود اللازمة، فإذا مات رب الارض انتقل حكم العقد إلى وارثه، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه، أو استؤجر من ماله ولو الحصة المزبورة على اتمام العمل.

ولكن في المسالك وغيرها أنه ربما استثني من ذلك ما إذا شرط المالك على العامل العمل بنفسه، فإنها حينئذ تبطل بموته، قال: ” ويشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة، لانه حينئذ قد تملك الحصة وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد، نعم لو كان قبله اتجه “.

قلت: قد يقال بأن الملك حينئذ وإن حصل، لكنه متزلزل إلى حصول تمام العمل، نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الاحوال، بل الظاهر حينئذ البطلان والرجوع إلى أجرة المثل على فرض القول باحترام عمله في هذا الحال، ولا يقسط على الحصة، وإن قلنا به في الاجارة على العمل المشروط فيه المباشرة، لعدم ظهور