جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة فهي
لغة: مفاعلة من الزرع وشرعا
معاملة على الارض بحصة من حاصلها
ولعل تحقق المعنى اللغوي فيه باعتبار مباشرة أحدهما وأمرالآخر به نحو ما سمعته في المضاربة وهل هي المخابرة ؟ فيه خلاف لا فائدة مهمة في تحقيقه لكن في المسالك ” قد يعبر عن المزارعة بالمخابرة إما من الخبر وهو الاكار أو من الخبارة وهي الارض الرخوة أو مأخوذ من معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاهل خيبر.
وعلى كل حال فالمعاملة في تعريفها بمنزلة الجنس الشامل للاجارة والمساقاة وغيرهما، وبالاخير يخرج الاول، لعدم صحتها بحصة من النماء كما أنه بالاول يخرج الثاني، لانها معاملة على الاصول بحصة منها وان كانت الارض تابعة وقد عرفت غير مرة أن المراد بنحو هذا التعريف في كلامهم التصوير والتمييز في الذهن في الجملة فلا يناسب الاطناب في بيان فقده لوازم التعريف من الطرد والعكس وغيرهما كما هو واضح.
ولا ريب في مشروعية هذا العقد عندنا، وعند أكثر علماء الاسلام، بل نصوصا فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة.
منها خبر أبي الربيع الشامي (1) ” عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 10.