جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص407
عدمه ب (أن جهل كونه) أي ما في يد الميت (مضاربة) لاحتمال التلف أو غيره (قضي به ميراثا) عند المصنف وثاني الشهيدين وسيد الرياض، قضاء الحكم اليد بل لا ضمان عليه للمضاربة، لاصالة البراءة وكونه أمانة لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، ولم يثبت، وأصالة بقاء المال لا يقتضى ثبوته في ذمته مع كونه امانة، بل ولا في تركته، وعدم الوصية به أعم من اقتضاء الضمان، إذ لعله تلف من غير تفريط.
لكن قد تقدم في كتاب الرهن ما يستفاد منه وجه الضمان، أو الحكم بالبقاء في التركة وإن كان لا يخلو من صعوبة، بل منع، أما الاول فقد يقال: إن الاصل الضمان، لعموم (1) ” اليد ” وانما خرج الامين الذى يدعي التلف بغير تعد ولا تفريط أما مع عدم دعواه فتبقى قاعدة الضمان بحالها، لا اقل من الشك في شمول ادلة الامين لمثل هذا الفرد، والاصل الضمان والله العالم.
إلى هنا تم الجزء السادس والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التى قوبلت بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه.
ويتلوه الجزء السابع والعشرون في أحكام المزارعة والمساقاة انشاء الله تعالى على الاخوندي
(هامش)
(1) المستدرك ج 2 ص 5