جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص406
من نسخة الرياض شارحا لمتن النافع (” ولو كان في يده أموال مضاربة لمتعددين فمات وعلم بقاؤها في تركته فلو كان عينها لواحد منهم، أو علمت منفردة بالقرائن المفيدة للعلم، فلا بحث، وإلا تحاص فيه أي في المجتمع من أموال المضاربة الغرماء وأرباب الاموال على نسبه اموالهم للخبر، إلى آخره.
قلت: ليس في الخبر سوى أنه إذا لم يذكر الميت مال المضاربة المعلوم كونه في يده فرب المال كباقي الغرماء، وهذا غير ما ذكره من تحاص الغرماء وارباب الاموال في المال المعلوم كونه مال مضاربة لمتعددين، بل أقصاه يكون مشتركا بينهم ثم قال متصلا بما سمعت: ” هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، وأما إذاكانت ممتزجة مع جملة ماله مع العمل بكون موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أم والهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا، كذا قيل، و الوجه في حرمان الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح، إلا مع ثبوت موجب ضمان التلف من أموالهم من تعد أو تفريط، لثبوت امانيته وعدم ضمانه للتلف إلا مع أحد الامرين، كما مر، و الاكتفاء في الضمان باحتمال أحدهما مدفوع بالاصل، وعموم (1) ” على اليد ” مخصص بما دل على أمانته، فالوجه ضرب الورثة مع الغرماء في التحاص، وأخذهم جميع ما لمورثهم مع العلم بعدم تلف شئ منه، ومع احتماله يتحاصون معهم بنسبة مالهم ويمكن حمل كلام القائل عليه بتعميم الغرماء في كلامه للورثة بضرب من التغليب.
ولكن يشكل بتوقف ذلك على معرفة مقدار مال الميت، ومعلومية نسبته بالاضافة إلى اموالهم، ولو جهل أشكل الحك في ضربهم معهم في التحاص.
قلت: يمكن أن يكون المستند في الاول ما سمعته من النص المؤيد بالفتوى الذى قد تضمن الحكم بكون رب المال غريما مع العلم بكون مال المضاربة في التركة وعدم ذكر الميت له بعينه.
وعلى كل حال فهذا كله مع العلم بكون المال (ف) ى التركة وأما مع
(1) المستدرك ج 2 ص 50