جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص404
بعض الخسارة، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من راس المال، وأما الخسارة السابقة على ذلك فتجبر بما بقي من مال المضاربة، إذ المالك قد أخذ العشرة مثلامستحقة للجبر، ودعوى أن الذى يجبر هو المال الذى ربح واضحة الفساد، ضرورة جبر المال الذى وقعت عليه المضاربة بربح أي جزء من مالها، من غير فرق بين ما ربح منه وما لا يربح، بل قد يعمل العامل ببعض دون بعض، كما أنه قد يربح بعض دون آخر، وأخذ المالك لا يزيد على دفع العامل له بعنوان رد رأس المال له شيئا فشيئا، وربما يشهد لبعض ما ذكرنا من السيرة على تناول المالك والعامل من مال المضاربة، ثم الحساب بعد ذلك من دون أن يلحق ما عند المالك أو العامل من الخسارة أو غيرها، ولكن يحتسب ما عنده من راس ماله عليه، ثم يقسم الباقي إن كان، فتأمل جيدا.
والله العالم.
المسالة (الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب) أي العامل (ان يشترى جارية يطاها، وإن اذن له المالك) بذلك، إلا أن يستفاد منه التوكيل على التحليل أو العقد عليها بعد الشراء، بناء على صحة مثل هذا التوكيل، نحو الاذن في شراء عبد له وعتقه عنه، أو دار ووقفها، وغيرهما.
(و) لعل ذلك هو المراد مما (قيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن نهايته أنه (يجوز مع الاذن) فلا يرد عليه حينئذ أن الاذن السابقة لا تثمر،لان التحليل إما عقد أو تمليك، وكلاهما لا يقعان قبل الملك، بل يمكن حمل الخبر الذى ذكروه مستندا للشيخ على ما ذكرنا.
وهو خبر الكاهلي (1) عن أبى الحسن عليه السلام ” قال: قلت: رجل سألني أن أسالك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة ليشترى له ما يرى من شئ، وقال له: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله، فللمضارب أن يطأها ؟ قال: نعم ” فلا حاجة حينئذ إلى المناقشة في سنده مع أن من الموثق الذى هو حجة عندنا، بعد انصراف ابن زياد في سنده
(1) الوسائل الباب 11 – من ابواب احكام المضاربة الحديث –