پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص399

لو أغرمه لم يكن عليه ضرر، لانه لي مقابل ما تصرف فيه، والله العالم.

وعلى كل حال (فلو اقتسما وبقى راس المال معه) أي مقداره (فخسر، رد العامل اقل الامرين) ما وصل إليه من الربح، ومما يصيبه من الخسران، لان الاقل ان كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له، وان كان الاقل هو الربح فلا يلزمه الجبر الا به (و) كذلك (احتسب) على (المالك) اقل الامرين من رأس المال، هذا هو الظاهر من العبارة، بل جزم به ثاني الشهيدين لكن عن الشهيد ” ان المردود أقل الامرين التي هي مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مأة والربح عشرين، فاقتسما عشرين، فالعشرون من الربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبه السدس، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع، فيكون خمسة اسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد اقل الامرين مما خسر ومن ثمانية وثلث والحامل له عليه، كما قيل: حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال شيئا وقد ظهر ربحه يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة ” وافسده في المسالك ” بأن المأخوذ وان كان مشاعا الا أن المالك والعاملانما أرادا به الربح، وحيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز منوط بهما، ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال شئ لم يصح للعامل التصرف فيه، لان المالك لم يأذن الا في التصرف في الربح، ولم تقع القسمة والاتفاق الا عليه إلى أن قال وأيضا فتوقف رد العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له لانه لا يملك شيئا من رأس المال، وانما حقه في الربح، وأما حمله على أخذ المالك فليس بجيد، لان المالك لا يأخذ على وجه القسمة، وانما يأخذ ما يعده ملكه، فلما كان فيه ربح وهو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ، فيحسب رأس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الاصل والربح، واين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحق الا في الربح، ولا يقاسم المالك الا عليه خاصة “.