جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص392
المسالة (السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه) أي المالك (و شرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح) لانه يكون حينئذ بمنزلة الوكيل عن المالك في ذلك، وسبق عقد القراض معه لا ينافي ذلك، بل لا يقتضى فساده، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني، وان كان هو لا يستحق شيئا من الربح، بعدم العمل منه، أما لو فرض عمل كل منهما صح وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرط له.
(و) على كل حال ف (لو شرط لنفسه) شيئا من الربح (لم يصح لانه لا عمل له) وايقاع عقد القراض، ولو بالاقل من الحصة التى جعلها المالك له، ليسمن اعمال التجارة التي شرع جعل بعض الربح عوضا عنها، فلا يصح اشتراط شئ من الربح له، حتى لو اذن المالك له في ذلك، فإن اذنه لا تفيد في شرعية غير المشروع اللهم الا أن يدعى دخول مثل ذلك في عمل المضاربة المشروعة، لانه مما يترتب عليه ربح للمال، بل هو داخل في عمل التجاره والتكسب، خصوصا مع التصريح به في ضمن غيره، فتأمل هذا.
وفي المسالك ” اذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني، والعامل الاول إذا اراد ذلك بمنزلة وكيل المالك، وقد يكون بمعنى ادخال من شاء معه، وجعلهما عاملين، وقد يكون بالاعم إلى ان قال بعد الاعتراف بأن مراد المصنف هنا الاول: ولو كان الاذن بالمعنى الثاني أو بالاعم وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما صح، لانتفاء المانع في الاول، وهو عدم العمل “.
قلت: لكن يكون ذلك فسخا للمضاربة بالسابقة، وإنشاء جديدا من العامل باذن المالك أو أن المضاربة الاولى بحالها، ولكن الحصة الاولى المشروطة للاول في المعنى مشروطة باستقلاله بالعمل، أما مع فرض وضع شريك معه فلا يكون حينئذتشريك الثاني مع الاول بإذن المالك في حصته الاولى مضاربة على تلك المضاربة الاولى بلا فسخ لها، ولا مانع من ذلك وجهان وليس في كلامه تحرير لذلك، و