جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص391
العامل البيع في الحال.
أما لو طلب تأخيره إلى وقت متأخر كموسم متوقع، فليس له ذلك قطعا للضرر، كالقطع بعدم ثبوت تسلط للعامل بناء على توقف ملكه على الانضاض أو غيره.
ومما ذكرنا يعلم الحال فيما لو كان الفسخ من العامل في هذه الصورة، إذ الحكم كذلك، بل ينبغى الجزم بعدم استحقاقه الاجرة لو كان ناضا لا ربح فيه، وبعدم وجوب إجابة المالك إلىبيعه، لان المانع من قبله كما هو واضح.
ولو كان بعض المال ناضا فإن كان قدر رأس المال اتجه عدم اجبار العامل على انضاض الباقي لرجوع المال إلى المالك كما كان، وأولى منه لو كان أزيد.
أما لو كان ناقصا ففي المسالك ” توجه جواز اجباره على انضاض قدره، لو قلنا باجباره على الانضاض فيما سبق “.
قلت: لكن قد عرفت الحال في ذلك وغيره على وجه تبين لك أن جميع ما في جامع المقاصد والمسالك هنا غير منقح.
فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ففى المتن وغيره أنه (إن كان) المال (سلفا، كان عليه) أي العامل (جبايته) وإن فسخ المالك، وكذا غيره من الديون المأذون فيها الاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته، والديون لا يجري مجرى المال، ولان الدين ملك ناقص، والذي أخذه ملك تام، و ” على اليد ما أخذت ” ولكن فيه ما عرفت، من أن الاصل البراءة بعد عدم دلالة الخبر المزبور على ذلك، مع فرض وقوع الدين باذن المالك، وانفساخ المضاربة، فالمتجه حينئذ ايضا عدم الوجوب، ومنه يعلم أيضا ما في قول المصنف وغيره (وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له) أي العامل(البيع، إلا أن يمنعه الوارث) بل هو مناف لما ذكره سابقا، من أن الوجه المنع ضرورة عدم الفرق بين الفسخ الاختياري والقهري، فليس له التصرف إلا باذن المالك من غير فرق بين ظهور الربح وعدمه، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا واليه اشار المصنف (وفيه قول: آخر) وهو ما ذكرناه من عدم جواز البيع إلا بالاذن، لبطلان العقد وقد استوجهه في المسالك، وهو في محله.
والله العالم.