جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص388
بقي الكلام في شيئين أحدهما: هو أنه ربما ظهر من النص والفتوى جعل مناط الحكم المزبور تقويمه، ثم النظر في زيادته على راس المال وعدمها، ولا ريب في عدم اعتبار ذلك، ضرورة إمكان زيادة غيره من أعيان المضاربة على وجه يملك العامل حصته المشاعة المتحققة في الاب وإن لم تزد قيمته، فإنه حينئذ لا ريب في جريان الحكم المزبور عليه، والصحيح منزل على ما إذا كان الاب هو جميع مال المضاربة، لا ما يشمل الفرضن كما أنه لا يشمل ما لو زادت قيمة الاب، إلا أنه نقصت باقي أعيان المضاربة على وجه تكون تلك الزيادة جابرة، أو اقل، إذ لا ربح حينئذ، والمراد من الصحيح الزيادة التي تكون ربحا.
الثاني: إذا فرض كون الاب أحد أعيان المضاربة، ولم يظهر ربح، وأراد المالك والعامل الانضاض، لكن قد يحتمل في اثناء ذلك وجود راغب أو تجدد زيادةلبعض أعيانها، فهل للعامل تأخير بيع الاب إذا اراد المالك تقديمه، وجهان: اقواهما العدم، ضرورة كونه ملكا للمالك الذى هو متسلط عليه، ولم تظهر زيادة يتسلط بها العامل، فلا ريب في أن المالك حينئذ مقدم على العامل في ذلك، خصوصا مع احتال الضرر عليه، بوجود الراغب لبعض الاعيان على وجه يوجب العتق، وانتظار المالك إلى السعي المحتمل عدم حصوله، وليس هذا الفرض من ظهور الربح بعد خفائه الذي به ينكشف سبق ملك العامل، بل هو من تجدده باتفاق حصول راغب في بعض الاعيان، وإن لم يكن قيمة لها، ونحو ذلك ما لا يوجب سبق ملك للعامل كما هو واضح.
المسألة (الخامسة: إذا فسخ المالك) أو العامل أو هما (صح) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفته من كون العقد جائزا وكان الربح بينهما مع وجوده على حسب شرطهما، فإن لم يكن ربح (وكان) المال نضا أخذه المالك، ولا شئ للعامل إلا أن يكون الفسخ من المالك فإن (للعامل أجرة المثل إلى الوقت) عند المصنف وبعض، على ما حكي، لان عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع.
ويشكل بأنه لم يقدم الا على الحصة على تقدير وجودها، ولم توجد ولا ش