پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص387

الذى قد ترك الاستفصال فيه عن اليسار والاعسار، مع أن المسؤول عنه مطلق الرجل لا رجل مخصوص، كى يحتمل علم الامام عليه السلام بحاله، بل اطلق فيه الحكم ايضا بالنسبة إلى ظهور الربح حال الشراء، وتجدده بعده.

لكن مع ذلك احتمل أو قيل بالسراية مع التقويم على العامل المؤسر، لاختياره السبب الموجب لها، فيحمل الصحيح المزبور على الاعسار، جمعا بين الادلة أو على تجدد الربح بعد الشراء، بناء على عدم التقويم عليه فيه كما سيأتي، بل في جامع المقاصد والمسالك احتمال بطلان البيع من اصله، لانه مناف لمقصود القراضالذى هو السعي للتجارة.

القابلة للتقليب للاسترباح المنافي لهذا الشراء المتعقب للعتق، فيكون حينئذ باطلا، أو موقوفا على الاجازة، إلا أن الجميع كما ترى إجتهاد في مقابلة النص والفتوى والاجماع، بل من ذلك يعرف قوة القول بجواز شراء اب المالك مضاربة مع الاذن، كما أومأنا إليه سابقا، بل قد عرفت أن مقتضى الجميع عدم الفرق هنا بين الربح حال الشراء، وتجدده بعده، فإنه لا ريب في انعتاق نصيبه معه.

ولكن في جامع المقاصد والمسالك في سراية العتق حينئذ وعدمها وجهان: أحدهما نعم.

لاختياره السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق وهو اختيار للمسبب.

وثانيهما لا، لان الشراء ليس هو مجموع السبب، بل جزؤه والسبب القريب إنما هو ارتفاع السوق، ولا دخل لاختياره فيه، فلا يكون مختارا للسبب، لان جزءه غير مقدور، فهو حينئذ كالارث الذى لا يوجب سراية.

وفيه ما عرفت من أنه ايضا اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ومعقد الاجماع التي لم يفرق فيها أجمع بين الامرين.

نعم قد يقال بعدم اندراج مثل هذا الشراء في اطلاق المضاربة مع العلم بالنسبللضرر على المالك بانتظار سعي العبد الذى قد يعجز عن الاداء، والصحيح مختص بحال الجهل، والفتوى معقد الاجماع لا وثوق بإرادة هذا الفرد من إطلاقهما، وحينئذ فالوقوف في مثله علي الاجازة لا يخلو من قوة.