جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص386
المثل أو الذي دفعه ؟ احتمالان، كما أنهما يأتيان بالنسبة إلى الجميع أو النصف مع فرض الحال فيما قبل الدخول.
وثالثا: أنه بناء على أن ذلك من اسباب الضمان لم يكن للتقييد بالعلم وجه إذ لا تفاوت فيها بين العلم والجهل.
وبالجملة هذا الكلام منهما لا يخفى ما فيه، خصوصا مع بناء الصحة على حصول الاذن منها الرافعة لضمان العامل، وقد ذكرنا تحقيق الحال في نظير المسألة وهو الفسخ بالرضاع في كتاب النكاح، من اراده فليلحظه.
كما أنه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا حكم ما لو كان المال لرجل فاشترى العامل زوجته، حتى ما حكاه في جامع المقاصد عن التذكره، من أنه على الصحة لو كان الشراء قبل الدخول، فقد قال في التذكرة: إن في لزومه نصف المهر للزوج وجهين، فإن قلنا يلزم رجع به على العامل، لانه سبب تقريره، عليه، فيرجع به عليه، كما لو افسدت إمرأته النكاح بالرضاع، قال: ولم يذكر حكم ما بعد الدخول، وكأنه يرى عدم جواز الرجوع به، لانه قد تقرر بالدخول.
قلت: قد عرفت الحال في ذلك كله خصوصا مع ملاحظة ما ذكرنا في كتاب النكاح والله العالم.
المسألة (الرابعة: اشترى العامل أباه) أو غيره ممن ينعتق عليه ولا ربح صح الشراء، وكان من مال القراضن (فإن) كان قد (ظهر فيه ربح) حين الشراء أو بعده وقلنا بملك العامل بالظهور (انعتق نصيبه من الربح)ويسري في الباقي (و) لكن ليس عليه بل (يسعى المعتق في باقي قيمته) سواء (كان العامل مؤسرا أو معسرا) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه وهو الحجة بعد صحيح (1) ابن أبي عمير عن محمد ابن قيس ” عن الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة، فاشترى اباه وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زا درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل “.
(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1