جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص385
الاذن (وهو اشبه) عند المصنف، بل وعند ثاني المحققين والشهيدين ايضا، بناءعلى اراده الوقوف على الاجازة، من البطلان، لا هو مطلقا حتى معها وان كان هو محتملا، بل حكي قولا إلا أنه كما ترى، مع أنا لم نعرف قائله، وان حكي عن ظاهر مبسوط الشيخ، لكن الحكم عليه واضح.
كوضوحه بناء على الوقوف على الاجازة، وقد ابطلته، بل وان أجازته ضرورة بطلان النكاح، وعدم ضمان ما فاتها من المهر والنفقة، لاستناده إلى اختيارها.
أما على القول بالصحة ففى المسالك الجزم بضمان ما فات بسببه مع علمه بالزوجية لان التفويت جاء من قبله، قال: ” لكن ضمانه للمهر ظاهر، أما النفقة فمشكل، لانها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، ولا موثوق باجتماع شرايطها، بل ليست حاصله، لان من جملتها التمكين في الزمان المستقبل، وهو غير واقع الان، الا أن يقال: بأنه يضمنها على التدريج، وهو بعيد، والظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول وهو الذى ذكره جماعة “.
ونحوه في جامع المقاصد قال: ” لا ضمان على العامل لو أجازت الملكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة، لان ذلك باختيارها، أما على الثالث أي الصحة فيضمن إذا كان عالمان لان التفويت جاء من قبله “.
قلت: هو من الغرائب أن اراد ضمان النفقة، ضروره عدم كونها مالا لها قد فوته عليها، كما هو واضح.
والا لضمنها القاتل للزوج، وأما المهر فهو وان ارسل ضمانه في كلامهما ارسال المسلمات كالفاضل في القواعد بل قد سمعت ما في المسالك من كون الحكم بضمانه ظاهرا، لكن قد يناقش أولا: بحصول الاذن منها على فرض الصحة، ولو في ضمن الاطلاق، والا لم يكن للحكم بها وجه، وهي ترفع الضمان عن العامل، كما لو وقعت صريحة، ضروره عدم الفرق بين استفادتهما من صريح اللفظ أو اطلاقه.
وثانيا بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها، لكونه مستحقا لها بالعقد، ولعل مرادهما ضمانه المهر لسيد العبد الذى هو الزوج، وهل هو مهر