پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص382

وثانيا: ان المتجه عدم الحصة والاجرة معا، بناء على عدم كونه من تصرف المضاربة، ضرورة صيرورته بالاذن في ذلك وكيلا محضا على ذلك إذا كانت هي المراد منها، وان ادى ثمنه من مال المضاربة الذى هو أحد أموال المالك، وما ذكره من الاجرة على المقدمات خروج عما نحن فيه، ضرورة كون الكلام في الاجرة على نفس العمل، كما أن دعواه الفرق المزبور بين العامل والوكيل كذلك ايضا، إذ هو في عمل العامل فيما عقد عليه من العمل، لا في عمل أجنبي خارج عن المضاربة على ما هو المفروض.

نعم يبقى احتمال الاجرة باعتبار كونه عملا مأذونا فيه، ولم يظهر من العامل له التبرع، لتصريح بوكالة أو غيرها، وكان العمل مما له أجرة من غير فرق في ذلك، بين عامل المضاربة أو غيره، كما أنه لا فرق في المقام بين ظهور الربح وعدمه بناء على ذلك فجعل الاجرة من المصنف وغيره فيما لو يظهر الربح في غير محله، بناء على ان ذلك ليس من عمل المضاربة كما هو واضح.

وثالثا: أن ما ذكره من أن ذلك من المالك في قوة فسخ المضاربة في ثمن العبد، قد يناقش فيه، بأنه يقتضى انفساخ العقد أجمع، لعدم تبعض العقد بالنسبة إلى ذلك، لا أن المضاربة باقية فيما بقي، إذ ليس هو كتلف بعض راس المال، إذ ليس ذلك فسخا للعقد، بل خروج عن قابلية جريان اثر العقد فيه، فالاولى حينئذ جعل المقام منه لا من فسخ المالك في بعض مال المضاربة باسترداد ونحوه، والامر سهل.

والله العالم.

هذا كله إذا كان الشراء من العامل باذن المالك (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل) أي كان موقوفا على الاجازة فيصح الشراء حينئذ ويقع العتق، وإن لم يكن من المضاربة، بناء على عدم اندراج مثلها في تصرفها مع التصريح بالاذن، فضلا عن الاطلاق، واحتمال البطلان وعدم تأثير الاجازة في مثل هذاالتصرف للنهي عنه كما ترى، ضروره عدم نهي عنه (لذاته ؟) أو لبعض اركانه كي يترتب عليه الفساد، وإنما هو لعدم ترتب حكم المضاربة عليه، وذلك لا ينافي الفضولية، خصوصا إذا كان قد اوقعه بعنوانها كما هو واضح.

وعلى كل حال فظاهر المصنف عدم الفرق في ذلك، وفيما يأتي من الشراء بالذمة