پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص379

نهاه المالك عنه، ونحو ذلك مما عرفت ضمان العامل فيه، وإن بقيت المضاربة، بل ظاهر الادلة كونه ضامنا للوضيعة التي تكون في ذلك، بل صريح بعضهم أو ظاهره ضمانه بالثمن الذى يكون للشئ في البلد التي سافر عنها، بل قد يقال: أو يقوى ضمانه الوضيعة المتجددة بعد التعدي.

وبالسفر مثلا، وإن تساوى السعر في البلدين على وجه لو بقي في البلد التي سافر عنها لحصلت تلك الوضيعة ايضا، لاطلاق كونها على العامل مع مخالفته.

نعم لو فرض كون الوضيعة سابقا على سفره فتعدى وسافر وباع بما فيه تلك الوضيعة أمكن حينئذ عدم الضمان، فتأمل.

وعلى كل حال فلا إشكال (و) لا خلاف في أن (قوله) أي العامل (مقبول في التلف) لانه أمين وذويد على المال باذن المال، من غير فرق عندنا بين دعواه التلف بأمر ظاهر يمكن إقامة البينة عليه أو خفي.

(وهل يقبل في الرد ؟ فيه تردد) من كونه أمينا كالودعي، ولما فيه عدم قبولقوله من التكليف بما لا يطاق، لاحتمال صدقه، فتكليفه ثانيا بذلك من ذلك، أو التخليد بالسجن، وهو المحكي عن الشيخ، ومن أصالة عدم الرد، فيكون المالك منكرا (اظهره أنه لا يقبل) بعموم قوله عليه السلام (1) ” البينة على المدعى ” وقبول قوله في التلف مثلا لا يقتضى القبول في ذلك، وليس في الادلة ما يقتضى قبول قول الامين في جميع ما يدعيه على وجه يشمل ما نحن فيه، والقياس على المدعى غير جائز عندنا، خصوصا بعد الفرق بينهما بالقبض هنا لمصلحة المالك خاصه، بخلاف المقام الذى هو لمصلحتهما، والتكليف برد المثل أو القيمة يرفع التكليف بما لا يطاق، و التخليد بالسجن، إذ الكلام هنا في القبول وعدمه من حيث الغرامة وعدمها، لا من حيث خصوص العين وعدمها.

فمن الغريب ما في جامع المقاصد والمسالك من أنه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزمه تخليده في السجن لو اصر على انكاره المحتمل الصدق، وهم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعى التلف، فضلا عن المقام الذى هو أمين، إلا أن يحمل على

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعو