جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص378
بل إن حصل شئ من الامور المذكورة يقتضى الاستقرار، فثبوته به، وإلا فلا.
وبذلك كله ظهر لك ما في عبارة القواعد من الحكم بالاستقرار بالقسمة في مقابل الانضاض المقتضى للاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه، فإن فيه عدم ايجابها الاستقرار بمجردها من دون فسخ القراض، إذ لا معنى لها حينئذ إلا قسمة الربح، لان راس المال لا شركة فيه إلا باعتباره وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية، إذ المدار فيه على ارتفاع القراض وانتهاء عمله، وكذا قوله أو الانضاضوالفسخ يقتضى ظاهرا اعتبار انضاض جميع المال، وقد عرفت أنه يكفي انضاض قدر رأس المالن كما أنه يقتضى عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض، لكنه صحيح على مختاره من وجوب الانضاض على العامل.
وأما عبارة المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من نسختها من عطف القسمة باو، لكنها غير نقية من الغلط، والمتجه كونها بالواو، وحينئذ يأتي فيما اختاره البحث السابق الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
وأما الصورة الثالثة فليست مذكورة في كلامه، وظاهره عدم الاستقرار فيها، وقد عرفت الحال، كما أنكم عرفت الاشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض والمتجه حصول القرار فيها، بل ويتجه القرار ايضا باتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه الربح، لتمحض حق العامل حينئذ في ذمة المالك، وانفساخ المضاربة حينئذ كما لو استرد المال منه، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي، فإن الظاهر بقاء المضاربة فيما اشتغلت به ذمة الاجنبي، كما صرح به الفاضل في التذكرة والله العالم.
الامر (الرابع في اللواحق: وفيه مسائل) (الاولى) لا خلاف ولا اشكال في ان (العامل أمين) بل هو إجماعي:ف (لا يضمن) حينئذ (ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة) ولو للتعدي فيه بأن فعل فيه ما لم ياذن له شرعا فيه، ولعل منه السفر بلا إذن من المالك، وشراء شئ