جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص377
والثاني العدم، للاستصحاب ولظاهر قوله (1) ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” ولعله لذلك تردد الفاضل في محكي التحرير، لكن قد يجاب عنهما بحصول التأمل عن الاول بارتفاع العقد المقتضى لخروج المال عن كونه مال قراض، فيبقىأمانة، لان اليد في الاصل لم تكن يد ضمان، فينتفي حكم جبرانه من الربح، لانه دائر مع كونه قراضا، وبأن وضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الاداء إلا أنه لا يلزمه خسران التالف بغير تقصير من الربح في صورة النزاع، وإلا لانتقض بما بعد القسمة قبل القبض.
وفيه منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه وإن ارتفع بالفسخ صدق كون العامل مقارضا، والادلة مطلقة في أن الوضيعة في مال المضاربة على الربح الذى هو بينهما مع عدمها، فالمتجه حينئذ بقاء حكم المضاربة على مالها، خصوصا مع فرض عدم إنضاض بعض مالها، وقلنا بأن للمالك مطالبة العامل بذلك، إذ هو ليس إلا لبقاء حكم العقد السابق وإن انفسخ، وربما يرشد إلى ذلك ما تسمعه في الصورة الثالثة، بل قد يقال: إن تسليم رأس المال إلى المالك الذى أخذه منه من تتمة انتهاء عمل المضاربة، والا لزم عدم كون الخسران من الربح فيما لو نض المال أجمع في بلد عمل العامل التي سافر إليها وفسخ هو عقد المضاربة، ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك، والتزامه مناف لظاهر الادلة، إلى غير ذلك مما لا يخفى بادنى تأمل، كزيادة قيم عروض المضاربة قبل القسمة وقبل الوصول، فإن الظاهر استحقاق العاملفيها على شرطه في عقد المضاربة، وغير ذلك مما يعرف منه قوة الوجه الثاني.
الثالثة: أن يقع الفسخ، والمال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال، فإن حصلت القسمة مع ذلك حصل الاستقرار، لانقطاع حكم القراض، وإلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع والانضاض، فان قلنا به فحكم القراض باق، لبقاء العمل، وإن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية.
الرابعة أن تكون القسمة للربح خاصة، ولا ريب في عدم مدخليته في الاستقرار
(1) المستدرك ج 2 ص 50