پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص376

ويضمن التالف له، وغير ذلك، فإن اراد الاصحاب بالملك حال الظهور هذا المعنى الذي لا ينافيه قواعد الشركة، ولا قاعدة تبعيه النماء، ولا غير ذلك، كان متجها والا فقد عرفت ما فيه ان لم يكن اجماعا، بل لعل الوجه في خبر عتق الاب ذلك أيضا، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية، فإن ملك أن يملك جزء من الاب أيضا موجب كالملك نفسه، فتأمل جيدا.

فإن المسألة محتاجة إلى تأمل وحسن انتقاد.

وكيف كان فقد صرح غير واحد من الاصحاب القائلين بالملك بالظهور أن المراد به ملك متزلزل، بل لعله اجماع بينهم، وحينئذ فالكلام فيما يستقر به وفي المسالك ” هو أما انضاض جميع المال، أو انضاض قدر راس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معها، على قول قوي، وبدونه يجبر ما يقع في التجاره من تلف أو خسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، أو في صفقة أو اثنتين وفي سفرة أم سفرات، لان معنى الربح هو الفاضل عن راس المال في زمن ذلك العقد فإذا لم يفضل شئ فلا ربح، وهو محل وفاق، وسيأتى بعض أحكام ذلك ” وفي القواعد ” وانما يستقر بالقسمة أو الانضاض والفسخ قبل القسمة “.

وتفصيل الحال أن في المسألة صورا، وذلك لانه اما ينضم إلى الظهور انضاض جميع المال، أو قدر راس المال مع الفسخ والقسمة، أو أحدهما، أو بدونهما، أو ينضم إليه القسمة دون الانضاض، ثم القيمة اما للربح فقط، أو لجميع المال.

الاولى: أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال أو قدر راس المال فقط مع الفسخ والقسمة، ولا ريب في الاستقرار حينئذ، ضرورة انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك.

الثانية: الصورة بحالها لكن مع عدم القسمة، وفيه وجهان اصحهما في جامع المقاصد ومقربهما في التذكرة ومختارهما في ظاهر القواعد الاستقرار، لان العقد قد ارتفع، وراس المال حاصل ناض، فيخرج عن كونه وقاية، لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد، ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.