جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص375
بل هو في الذمة أمر كلي، هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع، إذ يجوز أن يكون مالكا، ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا، واستقراره مشروط بالسلامة، وكذا لا منافاة بين ملك الحصة، وعدم ملك ربحها، بسبب تزلزل الملك، ولانه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، ولان القسمة ليست من العمل في شئ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك، فلا وجه للالحاق بالجعالة، كما نبه عليه في الوجه الرابع، ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع، لانه مرتب عليها.
وقد تبع بذلك كله أو أكثره ما في التذكرة وجامع المقاصد، إلا أن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال إن لم يكن اجماعا، وذلك لان الربح حقيقة ما زاد على عين الاصل الذى هو رأس المال، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له ذمة، ولا خارجاوإنما هو من فروض الذهن، وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا، إلا أنه مال ” شرعا وعرفا موجود في الذمة، بخلاف قيمة الشئ، وعدم انحصار المال في النقد، بل هو والعرض مال، لا يقتضى تحقق الربح حقيقة، بعد ما عرفت أنه حقيقة الزايد على عين رأس المال المتوقف على تحقق رأس المال في الخارج، ولا يكفي فيه كون الشئ يسوى مقدار رأس المال، ضرورة عدم صيرورته بذلك عين رأس المال.
نعم قد يطلق على مثل ذلك أنه ربح تسامحا بناء على اصل السلامة، وإمكان الانضاض في ساير الاوقات، ونحو ذلك مما يخرجه من القوة إلى الفعل، وحيث كانت قريبة إليه اطلق عليه اسم الربح، وبذلك يظهر لك سقوط جملة من الادلة السابقة المبنية على كون ذلك ربحا حقيقة، وطلب القسمة حقيقة انما يتم بعد الفسخ مع رضى المالك بالعروض عوضا عن راس ماله، وهو خروج عما نحن فيه.
نعم لا باس أن يقال: انه بالظهور ملك العامل أن يملك، بمعنى أن له الانضاض ولو قدر راس المال، فيتحقق الربح حينئذ ويتبعه تحقق الملك، وبه يورث