جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص373
ما يدعيه ” بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق باقرار، وعلى فرض العموم المزبور يمكن ترجيح قاعدة ” الاقرار ” عليها، فتخص بها حينئذ، بل قد يقال: إن ما نحن فيه من تقديم أحد قولي الامين على الاخر.
وعلى كل حال فلا ريب في تقديم إقراره السابق، من غير فرق في ذلك بينذكره وجهالته محتملا، وعدمه، خلافا لبعض العامة، بل ظاهر قول المصنف وغيره لم يقبل عدم سماع بينته على ذلك، لكونه مكذبا لها باقراره السابق، وعموم (1) ” البينة على المدعي ” إنما هو ظاهر في كون الدعوى مسموعة، لا ما إذا اسقطها الشارع بقاعدة ” الاقرار ” فيبقى حينئذ شهادة البينة نفسها، بلا دعوى، ولا ريب في تقديم قوله المخالف لها عليها، لعدم ثبوت حجيتها في هذا الحال، خصوصا بعد أن كان المشهود به حقا له، فلا ريب في تقديم قوله فيه، فتأمل.
هذا كله إذا كان ذلك منه رجوعا أو دعوى غلط أو نحو ذلك.
(أما لو قال: ثم خسرت، أو قال: ثم تلف الربح، قبل) لانه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك.
نعم قيده في التذكرة فيما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، وإلا لم يقبل، ولا بأس به.
(والعامل يملك حصته من الربح بظهوره) ملكا متزلزلا (ولا يتوقف) ذلك (على وجوده ناضا) على المشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا، كما في المسالك، بل لعله ظاهر التذكره أيضا، لاتفاق اقتضاء العقد والنص والفتوى على كون الربح بينهما، ولا ريب في تحققه بمجرد ظهوره لغة وعرفا.
وخصوص الصحيح (2) ” رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق، واستسعى في مال الرجل ” إذ لو لم يكن مالكا لحصته بالظهور لم ينعتق، فلا وجه حينئذ لذلك إلا دخول الحصة في الملك، ويسرى العتق في الباقي كما هو القاعدة فيه.
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.
(2) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1