جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص371
والاصل والفرع عندنا باطلان، كبطلان ما يحكى عن الجويني منهم، من اعتبار الاستقلال لكل من العاملين في صحة مضاربتهما، فلا يجوز اشتراط مراجعة أحدهما الاخر، إذ هو كما ترى، لا مستند له، بل إطلاق الادلة على خلافه.
إنما الكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمسألتين التي لم نعثر على محرر لها منها ما لو اتفق فسخ المضاربة بفاسخ قهري أو اختياري، وكان أحدهما قد عمل وربح والاخر بعد لم يعمل، فهل يستحق حصته من الربح وإن لم يكن له مال ولا عمل.
ومنها فيما لو قارض الاثنان واحدا بعقد واحد، وحصة مشاعة منهما، إلا أن مال كل منهما متميز، فعمل بأحدهما وربح، ولم يعمل بالاخر، أو عمل ولم يربح، واتفق انفساخ المضاربة، فهل يستحق من لم يربح ماله بربح مال الاخر، وهل تجبر خسارة مال أحدهما بربح مال الاخر باعتبار إتجاد عقد المضاربة أولا، بل هي بمنزلة مضاربتين يلحق كلا منها حكمها بالنسبة إلى ذلك، من غير مدخليةللاخرى فيها، وإنما الاتحاد يؤثر بالنسبة إلى سراية الفسخ أو الانفساخ من أحدهما إلى الاخر، لكون العقد واحدا فلا يتبعض، والذى يقوى في هذا، الثاني، كما أن الذى يقوى في سابقه الاول، لانه مقتضى عقد المضاربة، إلى غير ذلك من الفروع في المقام التي تلحق الصور المتصورة فيه باعتبار تعدد المالك والعامل، واتحاد المال وتعدده، ومنشأ الاشكال في الجميع اتحاد صيغة المضاربة والله العالم.
(ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه) عند علمائنا كما في التذكرة، لانه منكر للزايد، ولان الاصل تبعية النماء للمال، فلا يخرج عنه إلا ما اقر المالك بخروجه عنه، من غير فرق في ذلك بين ظهور الربح وعدمه لكن في جامع المقاصد ” هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح، لان المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد، وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالصحة الدنيا، والعامل ينكر ذلك ” وضعفه في المسالك بأن نفس العمل لا تتناوله الدعوى، لانه بعد