جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص363
مده زادت على حياتهم فإن الاجارة تصح بإجازة البطن الثاني، لتعلق حق لهم من الواقف، فالاجارة على المدة الزائدة في نفس الامر لهم، وإن لم يعلم بها حالالعقد، بخلاف المقام الذى هو ابتداء ملك للوارث بالموت، وحينئذ فالمدار في الفضولية كون المعقود عليه حال العقد للغير، ولكن الفضولي أجرى العقد عليه، بخلاف نحو المقام الذى هو للمالك، ولكن بالموت ينتتقل عنه إلى وارثه، فليس هو في عقده على ماله فضولا عن الغير الذى لا مدخلية له حال العقد، وكذا اجارة الانسان ماله مدة مات في أثنائها، بناء على انفساخ الاجارة، فإنه لا يجدي في صحة الاستمرار إجازة الوارث.
نعم تجدي إجازة الوارث في مثل الوصية التى هي تصرف بعد الموت الذي هو محل تعلق حق الوارث، وفي مثل التنجيز في المرض الذى تعلق فيه حق الوارث، وصحة الاجازة في الاول قبل الموت إنما هو للدليل على أنه في التصرف بعده، وكذا الثاني الذى قد عرفت الحق فيه (و) هو واضح.
بل (لا يصح ابتداء القراض) في الفرض الذي قد عرفت امتزاج المال فيه (بالعروض) حتى في النقد منه خاصة، لعدم ذكر الحصة له، وإنما ذكرت للجميع الذى منه العروض.
نعم لو فرض كون المال ناضا واراد التجديد عليه لم يمن به بأس، حتى إذاكان بلفظ التقرير، لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص في مثل هذا العقد، والله العالم.
(ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه) سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غيره (لانه اختلاف في المقبوض) وفى الواصل إليه والداخل تحت سلطانه بالتصرف فيه، ولا ريب في أن الاصل عدم ذلك بالنسبة إلى الزايد، بل هو في صورة التلف بتفريط، غارم محض، والاصل براءة ذمته، فيكون هو المنكر، بل ظاهر المتن وغيره أن ذلك كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك ايضا.
لكن قد يشكل حينئذ بأن ذلك يؤل من العامل إلى دعوى زيادة استحقاقه في المال المشخص، بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال