پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص362

حتى أنه حكى عن بعضهم القول بالعدم، وضعفه بأنه حينئذ وكيل محض، وإن كان له في القبض مصلحة إذ هو كالوكيل بجعل، وبذلك ظهر لك انتقاض كلامه جميع أطرافه.

وأما القول بعدم زوال الضمان معها ايضا، ففيه مضافا إلى ما سمعته – أنه اداء إليه، ضرورة دخوله بذلك تحت سلطانه الذي هو معنى اليد، وإن اردت زيادة التحقيق في ذلك فلاحظ ما سلف لنا في كتاب الرهن، والله العالم.

(ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت من إعتبار العينية في مال القراض المنافية للدينية (وكذا لو اذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجد العقد) بعد القبض، إذ هو لم يخرج بالاذن عن كونه دينا.

نعم لو وكله على القبض ثم العقد عليه قراضا فيكون موجباب قابلا عنه صح، بناء على جواز مثل ذلك.

وفي المسالك ان في قول المصنف ” ما لم.

إلى آخره ” إشارة إلى صحة القبضوان كان مترتبا على عقد فاسد، وفيه إنه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على إجازة القبض عنه، بعد وقوعه، على ان ظاهر العبارة فرض التصريح بالاذن مستقلا، لا المستفادة من العقد الفاسد والامر سهل.

تفريع.

” (لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها، فهو قراض لم يصح لان المال) أي الثمن (ليس بمملوك عند العقد) ضرورة عدم دخوله في الملك قبل وقوع البيع، على أنه مجهول، بل التعليق محقق، فلا إشكال في الفساد، خلافا للمحكي عن بعض العامة من الجواز، فلا ريب في فساده.

(ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لان) العقد (الاول بطل) بالموت، وليس هو فضوليا بالنسبة إلى الوارث الذي لم يكن له علقة بالمال حال العقد بوجه من الوجوه، وبذلك افترق عن إجارة البطن الاول العين الموقوفة