جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص361
كذلك، بناء على إرادة الضمان مع الصحة منها، بل يقوى البطلان حتى مع إذن المالك في التوكيل لغير، أو الاستيجار، فإن ذلك فرع صحة العقد الذي قد عرفت اعتبار قدرة العامل على العمل المعقود عليه بنفسه، وإن لم يشترط عليه المباشرة، على أنه لو اكتفى بذلك في الصحة لم يكمن للضمان حينئذ وجه، ضرورة اقتضاء صحة العقد عدم الضمان إلا ما خرج، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو كان له في يد غاصب) مثلا (مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان) السابق، للاصل السالم عن معارضة وقوع عقد القراض الذي لا يلزمه عدمه الضمان، بل يجامعه في كثير من المقامات، ولظهور قوله عليه السلام (1) ” حتى يؤدي ” في بقاء الضمان إلى حال التأدية التى ليس وقوع عقد القراض منها، وكون العينفي عقد القراض أمانة، لا ينافي الضمان من جهة اخرى، ورفع اليد عن الغصب ليس وصولا إلى يد المالك، لكن قد تقمد في كتاب الرهن منا تحقيق ذلك على وجه يعلم منه قوة عدم الضمان، ولو من جهة اقتضاء العقد الاذن في دوام القبض.
وما في المسالك ” من أن مجرد العقد لا يقتضى ذلك، وإنما يحصل الاذن بأمر آخر، ولو حصل زال الضمان واضح الضعف، وإن حكي عن العلامة في التذكرة مستظهرا لذلك، أن كون المال في يد العامل ليس بشرط في صحة القراض، فلو قال المالك: أنا أبقي المال في يدي وادفع الثمن كلما اشتريت متاعا صح، إلا أنه كما ترى ضرورة عدم منافاة ذلك على تقدير تسليمه، لاقتضاء إطلاق العقد ذلك، كضرورة المكابرة في عدم دلالة إطلاق العقد على الاذن في البقاء والعمل به وتقليبه، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يبرء حتى (ف) ى صورة ما (إذا اشترى به ودفع المال إلى البايع) التى حكم المصنف وغيره، بل في المسالك الاجماع عليه، بأنه متى فعل ذلك (برء) من الضمان (لانه) قد (قضى دينه) أي المالك (بإذنه) ضرورة صراحة ذلك في تحقق الاذن منه التي هو قد اعترف صريحا بعد ذلك في كلامه بزوال الضمان معها
(1) المستدرك ج 2 ص