جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص359
مثل هذه الجهالة، والنهي عن الغرر انما هو في البيع.
أللهم الا أن يقال بأن في بعض النصوص النهي عن الغرر، فيشمل المقام، بل لو سلم تحقق اطلاق في المضاربة يشمل محل الفرض كان التعارض من وجهوالترجيح للاول بفتوى المشهور بذلك، بل (و) بأنه (لا تكفي المشاهدة فيه، وان زال بها معظم الغرر، لانها ليست طريقا للعلم فيما اعتبر فيه، وان حكي عن المرتضى الاكتفاء بها في المقام وغيره، بل هو أحد قولي الشيخ هنا، وهو كذلك لو سلم وجود دليل على اعتبار العلم في المقام (و) من هنا (قيل: يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره) بل في المسالك ” أنه في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة، وقواه في المختلف محتجا بالاصل، وقوله عليه السلام (1) ” المؤمنون عند شروطهم ” ولا اثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع بعد أن كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل لان الاصل عدم وصول الزايد إليه.
والتحقيق ان لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التى تؤل إلى علم، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلا، ثم يعدانه بعد ذلك، لاطلاق الادله أو عمومها.
نعم بناء على عدم عموم أو اطلاق مستند إليه في مثل ذلك، فلا ريب في أن الاصل الفساد.
أما الجهالة التى لا تؤل إلى علم فالظاهر عدم جوازها، لعدم امكان تحقق الربح معها، وهو روح هذه المعاملة فتأمل جيدا.
والله العالم.
(و) كيف كان (فلو أحضر مالين، وقال قارضتك) بأحدهما أو (بأيهما شئت: لم ينعقد بذلك قراض) للابهام في الاول المانع من تعلق العقد، فإن المبهم لا وجود له في الخارج، وموقوفية العقد مع التخيير إلى حال وقوعه، وليس في الادلة حتى الاطلاقات ما يدل على مشروعية ذلك، بل لعل الادلة قاضية بخلافه، ضرورة ظهورها في سببية العقود وعدم تأخر آثارها عنها، وجعل الخيار كاشفا عن مورد العقد من أول الامر لا دليل عليه، لكونه مخالفا للاصل، ومن هنا لم يحك خلاف
(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث