جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص358
عليها بعدم الجواز (ولو دفع إليه) أي إلى العامل (آلة الصيد كالشبكة بحصة) ثلث مثلا (فاصطاد) لم يكن مضاربة قطعا، لانتفاء الشرط ولا شركة لعدم الامتزاج، ولا إجازة لعدم معلومية الاجرة، فليس هي إلا معاملة باطلة وحينئذ (كان) ما اصطاده (للصايد) الذي قد حازه (و) لكن (عليه أجرة) المثل (للالة) كما هو واضح.
نعم في المسالك وغيرها الحكم بكون الصيد للصايد مبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصايد، وقد سبق الكلام على نظيره، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتمليك إلا نفسه، لان ظاهر الحال دخوله على الشركة، وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما أجرة مثل الصايد والشبكة بحسب ما اصابه.
قلت: قد تقدم سابقا إمكان اختصاصه بذلك وإن قلنا بصحة التوكيل، بناء على عدمه في المقام، لكون الاذن قد وقعت في العقد الفاسد، فلا اثر لها، ونية الشركة مع عدم الاذن لا تجدى، ودخوله في ملكه يكفي فيه قصده الحيازة، أي دخول الشئ في حيازته، والفرض أنه قد تحقق القصد فيه، فيكفي ذلك في دخول الشئفي ملكه، وان كان من قصده الشركة التى قد بان فسادها والله العالم.
(ويصح القراض بالمال المشاع) بلا خلاف ولا إشكال عندنا، لانه معين في نفسه، جامع لشرائط الصحة من غير فرق بين وقوع العقد مع الشريك (و) غيره.
نعم (لابد) في مال المضاربة (أن يكون معلوم المقدار) بعد معرفة الجنس للنهي عن الغرر، ولعدم معرفة الربح من رأس المال إلا أن ذلك كله في المجهول الذى لا يؤل إلى علم، أما ما يؤل إليه ولو بالعد بعد وقوع العقد ونحوه فقد يشكل بناء على تحقق عموم أو اطلاق في الباب يشمل الفرض، ولو قوله تعالى (1) ” الا أن تكون تجارة عن تراض ” لعدم ما يدل على اعتبار العلم هنا، أو البطلان مع
(1) النساء: 2