پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص357

نعم في المسالك ” ربما اطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذا الاسم كان التردد من حيث أنها قد صارت دراهم ودنانير، وإنما تخلف السكة وهى وصف في النقدين ربما لا يقدح، خصوصا إذا تعومل بها على ذلك الوجه، مع أنه ايضا كما ترى، بعد معلومية كون الدرهم والدينار حقيقة في المسكوك للمعاملة وتخلف السكة قادح باعتبار اقتضائه انتفاء صدق اسم الدرهم والدينار، والتعامل بغير المنقوش أو المنقوض لا للمعاملة، لا يحقق الاسم المزبور، ولو سلم تحقق الاسم بناء على أنه للاعم من المسكوك للمعاملة، فليس حينئذ الا الصحة.

وعلى كل حال فلا وجه للتردد بعد الجزم بشرطية الدرهم والدينار والله العالم.

(و) كذا (لا يصح بالفلوس) لفقد الشرط المزبور بل (ولا بالورق المغشوش) الذي يجب كسره (سواء كان) فيه (الغش اقل أو أكثر) إذ المراد به المغشوش بالنسبة إلى تلك السكة في ذلك الزمان، المعبر عنه في زماننا بالقلب،لا أن المراد به بما يشمل المتعارف في زماننا من الشاميات والشوشيات وغيرهما من النقد المعلوم امتزاجه بغير الفضة، ضرورة صحة المضاربة ببها، ووجوب الزكاة لعدم اعتبار الخلوس في الدرهم والدينار، وانما هو القطعة المسكوكة للمعاملة، سواء كان خليطا أولا، وان اتفق خلوصه في ذلك الزمان، الا أنه أحد الافراد، كهيئته السابقة، و حينئذ فلا حاجة إلى ما في جامع المقاصد من تقييد نحو عبارة المصنف بما إذا لم يكن متعاملا به، أي المغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، و صح جعله مالا للقراض، سواء كان الغش أقل أو اكثر، إذ قد عرفت ارادة المصنف وغيره من المغشوش ما سمعت، لا نحو ذلك كما هو واضح.

(و) كذا لا يصح (بالعروض) التى هي غير النقدين من المتاع مطلقا والامتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا، لانتفاء الشرط المزبور كما هو واضح.

وكان المصنف ذكر الاول ولم يستغن عنها بالعروض، بناء على التفسير الاول دفعا لتوهم الجواز في النقرة باعتبار كونها مادة للدرهم والدينار وفى الفلوس ونحوها باعتبار كونها مثل النقدين في السكة والمعاملة، فأراد النص