جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص355
ويمكن تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الاذن في المضاربة، وإرادة الضمان من الاشتراط، كما يومئ إليه ما في ذيل صحيح الحلبي السابق، وخصوصا ذكره عليه السلامله بعنوان التعليل للحكم، بل لعله ذلك هو المعروف فيما بينهم سابقا من الشرط كما عساه يومئ إليه خبر رفاعة (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في مضارب يقول لصاحبه إن أنت أذهبته أو أكلته، فأنت له ضامن ؟ قال: هو له ضامن إذا خالف شرطه ” هذا.
وفي المسالك ” يجب تقييد المخالفة في جهته بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعينة أو يزيد، فلو كان ناقصا لا يتغابن بمثله لم يصح، كما لو باع بدون ثمن المثل ” ومثله في جامع المقاصد وزاد ” أنه إذا أجاز المالك كان الثمن مضمونا “.
قلت: قد يقال بالصحة من غير احتياج إلى الاجازة، لما سمعته من النصوص أن البيع صحيح مع المخالفة، ولكنه ضامن للوضيعة، ولا ريب أن محل الفرض من ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان (فبموت كل منهما تبطل المضاربة، لانها في المعنى وكالة) التى هي كغيرها من العقود الجائزة، نحو العارية والوديعة تنفسخ بالموت والجنون والاغماء، ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الاذن من المالك التى هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه، بل ظاهر الاصحاب في المقام وغيره عدم تأثير إجازة الوارث أو ولي المالكفي حال الجنون والاغماء، لتصريحهم بالانفساخ بعروض أحد هذه العوارض، وحينئذ فإذا اريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الاولى من انضاض المال دراهم، ودنانير وغير ذلك كما هو واضح.
ثم إن كان الميت المالك، وكان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث، وإن حصل فيه ربح اقتسماه، وليس لاحد من الغرماء مزاحمة العامل في حصته، لما ستعرف إنشاء الله من ملكه لها بالظهور، فكان شريكا للمالك، وإن كان المال عروضا، ففي المسالك ” إن
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 8