جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص350
المضاربة (فنفقة عوده منه خاصة) لارتفاع وصف المضاربة الذي هو سبب استحقاق النفقة، ولا غرر، بعد دخوله على العقد الجائز الذى هو معرض ذلك ونحوه، فما عن بعض العامة من ثبوتها واضح الضعف.
وكيف كان فلا إشكال (و) لا خلاف في أن (للعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب واخذ الارش) نعم (كل ذلك) ونحوه (مع الغبطة) لان الغرض الذاتي هنا الاسترباح الذى يحصل بالصحيح والمعيب، فلا يتقيد إطلاقها حينئذ بالاول، و إن كان هو كذلك في إطلاق الوكالة، المحتمل إرادة القنية التى لا يناسبها المعيب، و كذلك الكلام في الرد بالعيب، وأخذ الارش.
(و) لكن مع هذا قد ذكر غير واحد من الاصحاب أنه (يقتضى إطلاق الاذن) هنا (البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد) لانه المتعارف في التجارة لتحصيل الربح، إذ في النسيئة من التغرير بالمال ما لا يخفين كالتضييع بالبيع بدون ثمن المثل واحتمال الكساد في بيع العروض، لكن في المسالك وغيرها المناقشة في الاخير بأن ” المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لان الغرض الاقصى منها تحصيل الربح،وهو قد يكون بالعروض، فالاقوى جوازه بها مع الغبطة ” إلى أن قال: ” ولو أذن له في شئ من ذلك عموما أو خصوصا ” كتصرف كيف شئت ” وبحسب رأيك ونظرك ونحو ذلك، فإنه يجوز له البيع بالعروض، قطعا، أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح ” وما ابعد ما بينه وبين فاضل الرياض حيث جعل المدار على حصول المصلحة مع الاطلاق، وإن كان فرضها في نحو البيع بدون ثمن المثل نادرا، وظني أنه لا موافق له على ذلك، وإن كان قد يتوهم من بعض العبارات.
والتحقيق أنه لا وجه للتوقف مع المصلحة، إذا كان الاذن على وجه العموم، فله البيع نسيئة وبدون ثمن المثل، أما مع الاطلاق فالمدار حصولها في الافراد المتعارفة بين التجار في تحصيل الارباح، وأما النادر وإن فرضت فيه المصلحة فلا يدخل في الاطلاق، إذ ليس العنوان الاذن في عمل كل ما فيه مصلحة، وإنما هو الاطلاق المنصرف إلى الافراد المتعارفة التى منها نقصان ما يتسامح به الناس، والله العالم.