جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص349
إلا التوزيع بعد تعذر التكرار، وقيمة النفقة ليست نفقة، بل قد يدعى انسياقه من أمثال ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ نظائره في النفقات، كما أنه قد يدعى انسياق ذلك ايضا حتى لو كان مال لنفسه مع مال القراضن لا سقوط النفقة، ضرورة صدق كونه مضاربا معه، إلا أنه لما كان السفر ليس للقراض خاصة، إتجه التوزيع المزبور.
وعلى كل حال ففى كونه على قدر الاموال أو الاعمال البحث السابق هذا.
و في المسالك بعد أن ذكر التوزيع في القراضين قال: ” ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما أو اطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لان ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل، هذا مع جهل كل واحد منهما بالاخر، أما لو علم صاحب القراض الاول، بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة جاز، واختصت به، ولا شئ على الثاني “.
وقد تبع بذلك الكركي قال: ” لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط لان ذلك منزل على اختصاصه بالعمل له، وكذا لو شرطا، ولو شرط أحدهما واطلق الاخر فإن علم الاول بالقراض، فالنفقة من ماله خاصة، عملا بالشرط ” وهو قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة قال فيها: ” فان شرط صاحب المال الاول النفقة من مال القراض، مع علمه بالقراض الثاني جاز، وكان نفقته على الاول، وإذا لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة وإن كان قد شرطها الاول لانه إنما اطلق له النفقة بناء على اختصاص عمله به، لانه الظاهر “.
قلت قد عرفت في السابق أن شرط النفقة إنما هو مؤكد لثبوتها بدونه، فصورة الشرط حينئذ كصورة الاطلاق بالنسبة إلى ذلك، ولا ريب في التوزيع مع الاطلاق فيهما وإن علم أحدهما بالاخر.
نعم لو اريد من الشرط الاختصاص بالنفقة على من عليه الشرط، إتجه ذلك، إلا أنه لا فرق معه بين صورتي الجهل والعلم حينئذ، ودعوى انسياق ذلك من الشرط حال العلم، دون الجهل لا شاهد لها، والله العالم.
(ولو أنفق صاحب المال مسافرا) مثلا (فانتزع المال منه) بقصد فسخ