جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص348
استحقاقه النفقة في تلك الحال، نعم قد يشكل دخول مثل الدواء ونحوه في النفقة، وقد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح، من أراده فليلحظه، فإن الظاهر إتحاد البحث في المقامين بالنسبة إلى ذلك.
(و) كيف كان ف (لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه) عند المصنف وجماعة (التقسيط) لان السفر لاجلهما، فنفقته عليهما، وهل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ وجهان: أجودهما في المسالك تبعا لجامع المقاصد الاول،لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا نظر إلى العمل، ومن هنا اتجه تفريع المصنف ذلك على ما ذكره أولا، لكن أورد عليه في الاخير أنه يقتضى أن لا يستحق نفقة اصلا، لو أخذ مضاربة في حال السفر.
ثم إن الظاهر جريان التقسيط على القول الاخر الذي هو وجوب ما زاد على نفقة الحضر، ضرورة كونها حينئذ هي التى تقسط على المالين أو العملين، فما عن فخر المحققين من عدم جريان ذلك على هذا القول، بل تكون النفقة على نفسه، لكونه كالحاضر باعتبار اشتغاله بمال نفسه، وإن استصحبه مال القراض غير واضح، والتعليل المذكور يسقطها على القول الاخر ايضا، ومن هنا حكي عن السيد العميد أنه جعل احتمالي سقوط النفقة وثبوت التفاوت بين حالي الحضر والسفر خاصة في عبارة القواعد من توابع الفرض، وهو مالو كان معه مال آخر لنفسه، وربما يؤيد الاحتمال الاول، بظهور خبر النفقة في الذي ليس معه إلا مال المضاربة، فبقى محل الفرض مندرجا تحت الاصل.
نعم يندرج في النص المضارب الذى معه مضاربات متعدده، ضرورة صدق كونه مضاربا، والتوزيع حينئذ متجه فيه، إما لان قوله عليه السلام (1) ” من جميع المال ” يشملمال الجميع على جهة النسبة، أو لان اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجح مع أن علة الاستحقاق صدق وصف المضاربة المتحققة في الجميع، فلا عدل حينئذ
(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام المضاربة – الحديث – 1