پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص345

(ولو تولى الاخير) الذي جرت العاده بالاستيجار له (بنفسه) قاصدا للتبرع (لم يستحق اجرة) أما مع قصد الرجوع فقد يقوى استحقاقها، بناء على تناول الوكالة لمثل نفسه، بل قد يقوى استحقاقه إياها مع الخلو عن القصد، لقاعدة احترام عمل المسلم المتقدمة والله العالم.

ولا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئا من مال القراض (و) إن قل، حتى فلس السقا، لاصالة حرمة التصرف في مال الغير.

نعم له أن (ينفق في) حال (السفر كما لنفقته) من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ونحو ذلك مما هو داخل في النفقة (من اصل المال على الاظهر) الاشهر بل المشهور في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح على بن جعفر (1) ” عن أخيه أبى الحسن عليه السلام في المضارب ما أنفق في سفره، فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده، فما انفق فمن نصيبه ” ونحوه خبر السكوني (2)عن أمير المؤمنين عليه السلام خلافا للمحكي عن بعض، من كون جميع نفقته على نفسه، كالحضر، للاصل المقطوع بما عرفت، فالعمل عليه حينئذ كالاجتهاد في مقابلة النص.

نعم عن آخر أن له تفاوت ما بين نفقه السفر والحضر، وهو مخالف لظاهر النص ايضا، المعتضد بما سمعت، والمراد بالسفر هنا العرفي، لا الشرعي الذى هو في الحقيقة أحد افراد السفر، قد علف الشارع عليه بعض الاحكام الخاصة، كقصر الصلوة والافطار ونحوهما، كما أنه أجرى أحكام الحضر عليه من الاقامة والتردد ثلاثين يوما، وإن بقى معهما صدق اسم السفر الذي يجري عليه الحكم هنا، لكونه عنوانه يدور معه وجودا وعدما.

نعم في المسالك وغيرها يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو اقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة، قلت: هو كذلك ما لم يكن لخوف طريق مثلا، أو حبس ظالم أو نحو ذلك ما يتعلق بالتجارة، ولذا قال في التذكرة: ” لو اقام في

(1) (2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1 – وذيل