پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص341

تقتضي استحقاق الاجرة في الاول، كما عن التذكره، فضلا عن الثاني ما لم يكن إجماع، والاقدام على جواز العقد أعم من الاقدام على التبرع.

(و) على كل حال ف‍ (لو اشترط فيه) أي عقد المضاربة (الاجل لم يلزم) العقد مدته على أحد منهما، فيصح لكل منهما فسخه قبله، بلا خلاف أجده فيه، للاصل وغيره.

نعم في المسالك وغيرها بعد تفسير العبارة ونحوها بما سمعت قال: ” لكن العقد والشرط صحيحان، أم الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لان التصرف تابع للاذن، ولا إذن بعده، وأم العقد فلان الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الاطلاق “.

قلت: قد يراد من العبارة عدم الصحة من نفي اللزوم، بقرينة قوله متصلا بها (لكن لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع صح) عندنا (لان ذلك من مقتضى العقد) الذى هو تسلط رب المال على فسخ القراض متى شاء، وعلى منع العامل عما يشاء من النوع والزمان والمكان، ضرورة ظهور الاستدراكفيه في أن الاول ليس كذلك، بل هو من افراد المسألة التى ذكرها بقوله ايضا.

(وليس كذلك لو قال: على أنى لا أملك فيها) أي السنة (منعك) فانه شرط باطل (لان ذلك مناف لمقتضى العقد) بل المشهور كما قيل: بطلان العقد معه، فالتحقيق حينئذ أن يقال: إن اريد باشتراط الاجل المعنى الاول صح، وإن اريد به المعنى الثاني بطل وابطل، كما صرح به غير واحد، بل لم أجد خلافا هنا في بطلانه، وزاد في القواعد وجامع المقاصد اشتراط ضمان العامل المال، أو الزامه بحصة من الخسارة.

إلا أنه قد يناقش في ذلك إن اريد بها الكناية عن اللزوم مثلا بالعارض، ولو بالشرط، لا أن المراد به ما ينافي حكمها شرعان فإنه لا إشكال في البطلان حينئذ إنما المناقشة في الاول بمنع كونها من منافيات مقتضى العقد، المراد به ما يعود على العقد بالنقض، ولا ريب في عدم منافاة اللزوم لعقد المضاربة، إذ هو كالجواز في العقد اللازم الذى لا إشكال في صحة اشتراطه.