جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص333
تقدير تلفه أن يتلف منهما، كسائر اموال الشركة، وتبرء ذمة الغريم منه، وإلا لم يكن للشريك فيه حق.
وقد مال إلى ذلك في جامع المقاصد، فقال: ” ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة، والروايات لا تقاومها، مع أنها قابلة للتأويل فمختار ابن ادريس قوى متين، كما اعترف به المصنف في المختلف، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى ” وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين.
إلا أن الجميع كما ترى، بعد التأمل الجيد فيما ذكرنا، مع قطع النظر عن النصوص إذ الاول مصادرة محضة، خصوصا بعد ما عرفت من تحقق الاشاعة في العين كلية كانت أو شخصية.
وابراء أحدهما الغريم أو الصلح معه بشئ يمحض الباقي للشريك الاخر، فإن الابراء يتعلق بالمشاع على إشاعته، وكذا الصلح، فمع فرض حصولهما وعدم تصور ملك الشخص على نفسه ليتمحض الباقي للشريك الاخر، وقد ذكر طرق متعددة لاختصاص كل منهما بما يأخذه إذا اراد، إلا أنه خروج عن مفروض المسألة.
والثالث: ايضا مصادرة محضة كما عرفت.
والرابع: مبنى على ملك الشريك لما قبضه الاخر قهرا، والقائل لا يلتزمه بل يشترطه بالاجازة على الوجه الذى سمعت.
والخامس: بعد تسليم ان له المطالبة منفردا، ووجوب الاداء له لا يقتضى ما ذكره الخصم، بل يمكن أن يكون ولو بالجمع مع شريكه، أو بتعين حقه بأحد الوجوه المعينة له عن صاحبه، بصلح ونحوه.
والسادس قد عرفت توقف الحق على الاجازة فلا جهة قبح فيه.
والسابع: مع الاجازة، لا إشكال في الابراء والتخيير إنما هو في الاجازة وعدمها كما عرفت ذلك مفصلا، أو في القسمة على الوجه الذي ذكرناه، على أن التخيير المزبور لم أجده في الخلاف والنهاية والوسيلة بل الموجود شارك مثل عبارة المتن وما شابهها وظاهرهم تعين الشركة، وليس ذلك إلا للاذن للشريك في القبض،