جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص332
كما ترى.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن ابن ادريس من اختصاص كل من الشريكين بما يستوفيه من حقه، ولا يلحقه الاخر فيه، لان اشتراك الدين فيالذمة لا يمنع من تعيين حق واحد في معين.
ولان لكل واحد أن يبرء الغريم من حقه، ويصالح منه على شئ، بحيث إذا استوفى شريكه لم يلحقه فيه.
ولان متعلق الشركة بينهما هو العين، وقد ذهبت، ولم يبق لهما إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، فلا يشاركه الاخر فيما أخذ.
ولان ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، والمفروض ليس منه، وذلك لان الشريك لم يقبض إلا لنفسه.
ولانه إن وجب الاداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق، لكن المقدم حق بالاتفاق، فالتالي مثله، وذلك لان وجوب الاداء بالمطالبة بحصة الشريك فرع التمكن من تسليمها، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على أنها للشريك ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الاخر فيها حق.
ولانه لو كان للشريك في المدفوع حق، لزم وجه قبح، وهو تسلط الشخص علىقبض مال غيره بغير اذن.
ولانه لو كان كذلك لوجب أن يبرء الغريم من مقدار حقه من المدفوع، لاستحالة بقاء الدين في الذمة، مع صحة قبض عوضه، لكن التالي باطل عندهم، لكونهم يحكمون بأنه مخير في الاخذ من أيهما شاء.
ولانه لو نهاه الشريك عن قبض حقه، فإن تمكن من المطالبة بحصته، وجب أن لا يكون للشريك فيها حق، وإلا امتنع أخذ حقه بمنع الشريك إياه من القبض.
ولان المقبوض إما أن يكون مالا مشتركا، أولا، فإن كان مشتركا وجب على