جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص330
ما ذكره المصنف من العمل المتميز والله العالم.
المسألة (الثامنة: إذا باع الشريكان) مثلا (سلعة) بينهما (صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا) ولو بنية أنه له (شاركه الاخر فيه) كما في كل دين مشترك بين اثنين فصاعدا، وذلك لان كل جزء جزء منه مشاع بينهما، فإن ما في الذمة إنما يخالف الشخصي الخارجي في الكلية والجزئية، أما الاشاعة فهما على حد سواء فيها.
ففي المرسل عن أبى حمزة (1) قال: ” سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بايديهما، وأحال كل منهما نصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما، ولم يقتض الاخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله “.
ومثله خبر غياث (2) ” جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال: ” مااقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما ” وكذا خبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليه السلام، ومعاوية بن عمار (4).
وفي خبر عبد الله بن سنان (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجلين بينهما مال، منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرده على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله “.
لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، وما ذاك إلا لحصول الاذن من الشريك بالقبض، ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه، وقد ذكر غير واحد من الاصحاب، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الاخر فيما قبض، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول إن أجازه ملكه، وتبعه النماء، وإن رده ملكه
(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام الشركة الحديث – 1 وذيله – 2