پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص327

أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا، هذا فيما إذا تقدمت خصومة البايع مع المشترى، اما إذا تقدمت خصومته مع الشريك فالحكم كما عرفت، غير ان شهادةالشريك حينئذ على البايع في الخصومة مع المشتري يشكل قبولها بما عرفت، واما المشتري فعلى كل حال لا تقبل شهادته، لانه مدع (و) لعل المصنف انما يتعرض للصورتين نظرا إلى عدم وجود كثير فرق، أو إلى عدم قبولها على التقديرين لما عرفت، هذا كله فيما لو ادعى المشتري التسليم إلى البايع.

اما (لو ادعى تسليمه إلى الشريك) الاذن (فصدقه البايع) وكان قد اذن له في ذلك فالحكم كما عرفت.

نعم إذا لم يكن ماذونا من البائع (لم يبرء المشتري من شئ من الثمن، لان حصة البايع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله) فيجب عليه دفعها له من غير يمين (و) الفرض ان (الشريك ينكره) فكان القول قوله مع يمينه ؟، فإذا حلف ادى المشترى جميع الثمن (و) لكن (قيل تقبل شهادة البايع) هنا على الشريك في وصول حقه إليه، كما قبلت شهادة الشريك عليه في المسألة السابقة، لعدم التهمة، باعتبار بقاء حقه عند المشتري، وفيه أن التهمة هنا باعتبار إرادة استقلاله بما يأخذه من المشتري، إذ الشريك له مشاركته فيما يأخذه منه، لكونه الثمن مشتركا بينهما.

(و) من هنا قال المصنف (المنع في المسألتين أشبه) باصول المذهب وقواعدهوإن كنت قد عرفت تفصيل الحال في المسألة.

نعم لو فرض اندفاعها هنا من هذه الجهة بابراء البايع ونحوه، إتجه القبول، ومما ذكرنا لك سابقا يظهر لك الوجه هنا في الخصومتين، بل الظاهر توجه اليمين هنا على الشريك مرتين، إحداهما للمشتري بأنه لم يقبض منه شيئا، والثانية إذا أراد الشركة مع البايع فيما أخذه من المشتري لانه يدعى عليه وصول حقه إليه، ولا يسقط هذا اليمين عنه باليمين في خصومته مع المشتري التى هي خصومة أخرى، ولا يرجع البايع على المشتري بما أخذه منه الشريك لاعترافه بكونه ظالما له فيه، كما هو واضح.

المسألة (السادسة: لو باع اثنان عبدين، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده