جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص326
قبضه ثانيا بيمينه ظلما، فإن نكل عن اليمين ردت على المشترى، فإذا حلف أنه اقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة فإن نكل الزم بنصيب البايع فقط، لاصالة بقاء الثمن في ذمته، كما هو واضح.
ثم ان كان المشتري قد اقام البينة باقباضه البايع جميع الثمن، كان للاذن المطالبة بحصته قطعا، اما إذا كان ذلك بشاهد ويمين، أو باليمين المردودة فلا، وان قلنا انها كالبينة، لانها كذلك في حق المتخاصمين فيما تخاصما فيه، لا مطلقا.
نعم للشريك حينئذ احلاف البايع على عدم قبض حصته فان نكل حلف الاذن اليمين المردودة، واخذ منه، وليس للبايع الرجوع بذلك على المشتري، ولا مخاصمته لانه بزعمه ظالم.
وربما نوقش بان ذلك لا يسقط حق الدعوى، بعد ان كان وكيلا عن الشريك في القبض، وقد اغرم للموكل حصته.
ويدفعها ان اعتراف الشريك بقبض البايع يقتضى انعزاله بفعل متعلق الوكالة بل يقتضي سقوط حق الدعوى له على المشتري.
وفي جامع المقاصد ” أنه يمكن ان ينظر بوجه آخر، وهو ان البايع قد ادى عن المشترى بامر الحاكم فله الرجوع، ويجاب بان ذلك انما هو مع تحقق الدين وهنا قد برء المشتري منه باقرار الاذن، ويمكن ان يقال: ان اقراره انما ينفذ في حقه، لا في حق البايع، ونحن لا نلزم المشتري بالدين جزما، ليكون ذلك متوقفا على ثبوته، وانما تجوز له المخاصمة، والطلب على تقدير الثبوت “.
قلت: فيه ما لا يخفى من عدم الحق للبايع، بعد اعتراف صاحب الحق انه لا حق للبايع على المشترى، فكيف تتصور المطالبة بحق يعترف صاحبه بسقوطه.
نعم قد يقال: ان له المقاصة مع امكانها، من غير فرق بين هذا الحق وغيره، فتأمل جيدا.
ثم اعلم ان نكول البايع في خصومة المشتري لا يمنع من حلفه في خصومة الشريك، لانها خصومة اخرى، وبالعكس، وقد عرفت ان اليمين المردودة كالاقرار