پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص324

وغيره، بل لو قلنا بعدم لفظيه النزاع كان وجه التردد في المتن وغيره دعوى ظهور قوله عليه السلام (1) ” من أحيا ارضا ميتة فهي له ” الذى هو كالقول بأن من حاز شيئا فهو له في الملكية قهرا، وأنه من باب الاسباب، فلا تعتبر النية، ومن كون المراد بذلك القصد بالاحياء والحيازة إلى دخول المحوز تحت الحوزة، والسلطنة، بل لا يعد غيره حيازة فاعتبرت النية بهذا المعنى، ولعل الاقوى ذلك، كما أن الاقوى عدم اعتبارها ان أريد بها انشاء قصد التملك الذي يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلافه، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في محله انشاء الله، فإن البحث عن ذلكانما ذكر استطرادا والله العالم المؤيد.

المسألة (الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية فاذن أحدهما) خاصة (لصاحبه في التصرف) بالمال المشترك (على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لانه لا شركة للعامل في مكسب مال الامر) وهو حقيقة القراض، إذ المفروض كون المال بينهما نصفين، فنصف الربح الذى يستحقه، انما هو لكونه شريكا في المال، ولا شئ له من الربح زايدا على ذلك في مال الامر كي يكون قراضا (ولا شركة) اصطلاحية (وان حصل الامتزاج) في المال، لعدم كون العمل منهما (بل) لا (يكون) المال في يد العامل الا (بضاعة) وذلك لان حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل قال في الصحاح: البضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة، تقول ابضعته واستبضعته: أي جعلته بضاعة، وفى المثل كمستبضع تمرا إلى هجر، وبنحو ذلك صرح في القواعد، لكن لا يخفى عليك بناؤه على اعتبار العمل منهما في الشركة، وقد عرفت البحث فيه سابقا كما أنك عرفت الحال فيما لو شرط التفاوت في الربح مع التساوى في المالين والله العالم.

المسألة (الرابعة: إذا اشترى احد الشريكين متاعا، فادعى الاخر أنهاشتراه لهما وانكر) فلا إشكال ولا خلاف (ف‍) ى أن (القول قول المشتري مع يمينه، لانه ابصر بنيته و) كذا (لو ادعى أنه اشترى لهما، فأنكر الشريك ف‍)

(1) الوسائل الباب – 2 – من ابواب احكام احياء الموات الحديث –