جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص320
الدابة المفروض كونها في مقابل الدابة والعمل، كما لا وجه للتحاص في الحاصل ضرورة ثبوت اجرة المثل في الذمة على المستوفي، لا في خصوص الحاصل المفروض حصوله بالمعاملة الفاسدة.
فالتحقيق الرجوع في المسألة ونظائرها إلى ما تقتضيه القواعد العامة التى منها يعلم ايضا ما ذكره في الجامع اخيرا.
ولو كان من واحد دكان ومن الاخر رحى، ومن ثالث بغل، ومن رابع عمل على أن يكون الحاصل بينهم، فلا ريب في بطلان الشركة، ثم إن كان عقد اجرة طحن الطعام من واحد، ولم يذكر اصحابه حتى في النية ففى القواعد وجامع المقاصد ” الاجرة المسمى له، وعليه اجرة المثل لاصحابه، وإن نواهم أو ذكرهمعلى وجه التزموا بطحنه ارباعا، فالاجر بينهم ارباعا، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من اصحابه بربع أجرة مثله إذ هو كما لو استاجر الجميع على طحن هذا الطعام بكذا، فان الاجر بينهم ارباعا لان كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الاجرة، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد بربع أجرة مثل العمل الصادر منه أو من دابته ومنفعة دكانه.
نعم لو استأجر الدكان والبغل والرحي والرلجل بكذا لطحن كذا فالاجر بينهم على قدر أجر مثلهم،، لكل واحد من المسمى بقدر حصته، نحو ما لو باع المالين مثلا لرجلين بثمن واحد، لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه سابقا من الفضولية، بل وجريان بعض ما ذكروه من الكلام السابق من التحاص في المسمى، ونحوه إلا أن تفصيل الكلام في ذلك محتاج إلى إطناب تام لا يسعه المقام وإن كان هو لا يخفى على الضابط لقواعد الفقه العامة المحيط مما اسلفنا وما يأتي لنا.
وكيف كان فمما ذكرناه سابقا يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف في المسألة (الثانية) وهى ما (لو حاض صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له ولغيره، لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له (خاصة) ضرورة أنك قد عرفت اعتبار عدمالتوكيل، بل والاجارة في عدم تأثير النية وإلا كان تأثيرها الملك للغير، ويمكن أن يكون المصنف بنى ذلك على اختياره عدم قبول مثل ذلك الوكالة.