پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص319

خصوصا مع تردده الاتى، ولذا ناقشه الكركي بنحو ذلك.

وكيف كان فلو دفع إليه دابة مثلا ليحمل عليه مال غيره مثلا بالاجرة، و الحاصل لهما فالشركة باطلة قطعا لما عرفت.

لكن إن كان العامل قد آجر الدابة فالاجر لمالكها كما في القواعد وجامع المقاصد، وفي الاخير وعليه اجرة مثل العامل، وإن كان الحاصل يفي باجرة مثلالدابة والعامل فذاك، وإن قصر تحاصا كل على قدر أجرة مثله، سواء كان ذلك بسؤال العامل، أو سؤال المالك أو سؤالهما، وفي القواعد ” تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا فالجميع ” وعن الشهيد احتمال وجوب اقل الامرين من الحصة المشروطة، والحاصلة بالتحاص، ووجوب الاقل إن كان بسؤال العامل والاكثر إن كان بسؤال المالك.

لكن لا يخفى عليك قوة ما ذكرناه أولا، لان الفرض حصول الرضا، منهما معا بذلك، سواء كان بسؤال المالك أو العامل أو بسؤالهما معا نعم قد يشكل الحكم بان الاجرة لمالك الدابة، مع أنه لم يصدر منه للا الاذن بتلك المعاملة الفاسدة، فينبغي حينئذ أن تكون إجارتها من الفضولي، اللهم إلا أن يقال بالاكتفاء بهذه الاذن كما تسمع نظيره في القراض، هذا كله إذا آجر عين الدابة.

أما إذا تقبل حمل شئ في ذمته ثم استعمل الدابة فيه، فالاجرة المسماة حينئذ له، وعليه أجرة المثل للدابة بالغة ما بلغت كما في القواعد وجامع المقاصد، بل في الاخيرين ولو آجر نفسه للحمل على هذه الدابة بكذا، إتجه أن يكون الاجرة المسماة له، ولمالك الدابة اجرة المثل، فتأمل، فإنه قد يجرى بعض الكلامالسابق أو جميعه هنا، كما أنه لا يخفى عليك الاشكال في اصل المسألة، ضرورة إمكان صحتها على الضوابط وإن زعما حصول الشركة العنانية بذلك فانه زعم خارج.

وحينئذ يكون المسمى المقابل لمنفعة الدابة، وعمل العامل لهما معا يقسم فيما بينهما على حسب اجرة مثلهما، كما لو استوجرا مثلا على هذا الوجه، اما لو فرض وقوع ذلك على وجه الشركة الباطلة، فلا وجه لاختصاص المالك بأجرة