جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص317
في الاخر وإلا لاقتضى ذلك في الطلق والوقف وإنما هي تمييز أو أن نحو ذلك يغتفر فيها، وبذلك يظهر ما في الذي حكيناه عن الشهيد في الدروس، وأما إطلاق المصنف ونحوه فيمكن تنزيله على غير ما سمعته من الصورة بل قد يقال بجواز القسمة في مقام يجوز البيع، ضروره أولويتها منه، قال في التحرير ” ولو اشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز، كما أجزنا البيع حينئذ ” ثم إن الظاهر مشروعية قسمة الوقف من الطلق، وإن استلزمت ردا من الموقوف عليه، لكن هل تكون الاجزاء المقابلة للرد وقفا أو ملكا وجهان: اقواهما الثاني.
نعم لو كان الرد عوض وصف كالجودة والرداءة، إتجه كونه حينئذ وقفا، كما صرح به في القواعد وغيرها،: قال: ” ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة، فإن كانفي مقابلة الوصف فالجميع وقف والله العالم ويأتى إنشاء الله الكلام في غير ذلك من أحكام القسمة، فإن المصنف وغيره قد اطنبوا فيها في كتاب القضاء والله المؤيد والمسدد. الفصل (الثالث) (في لواحق هذا الباب).
(وهى مسائل: الاولى لو دفع إنسان دابة) مثلا (وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل، لم تنعقد الشركة) قطعا، لانها مركبة من شركة الابدان والاموال مع عدم المزج، والكل باطل وفي محكى المبسوط (و) لا يمكن أن يكون إجارة، لان الاجرة فيها غير معلومة ف (كان ما يحصل) حينئذ (للسقاء عليه أجرة مثل الدابة والراوية) وقيل: إنهم يقتسمون اثلاثا، ويكون لكل واحد منهم على صاحبيه ثلثا أجرة ماله ونفسه، ويسقط الثلث لان ثلث النفع حصل له، وفي الناس من حمل الوجه الاول على أنه إذا كان السقاء يأخذ الماء من ملكه، والثان