جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص313
القرعة كالعقد في اللزوم، وفاقدها كالمعاطاة، نحو ما سمعته من الاردبيلي، وأما احتمال عدم اعتبارها اصلا وأن التراضي كاف في الانتقال والزوم، فلا ينبغى الاصغاء إليه بوجه من الوجوه، هذا كله بناء على ما حكاه عنهم،، وإلا فقد يقال: إن مراد الاصحاب إعتبار القرعة حال عدم التراضي لانها العدل بينهما.
أما مع فرض التراضي منهما فلا باس كما يؤمى إليه قول المصنف (أما لو اراد أحد الشركاء التخيير، فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها) ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة بدونها، وأن الفرق بينها وبين الاولى جبر الممتنع عنها دونها، واصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء، ” وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم، لزم، وإلا اقرع ” وفي الروضة في شرحها ” لزم من غير قرعة، لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها، والا يتفقا على الاختصاص اقرع ” وهو صريح في عدم اعتبار في اصلالقسمة الا حال عدم التراضي، والمحدث البحراني قد صرح باعتبار القرعة حينئذ، وعدمها مع التراضي، وهو عين ما سمعته منهم، فما ادرى اين محل إنكاره.
نعم قد يناقش في أصل الاكتفاء بالرضا في اللزوم بما ذكرناه أولا، وتسمع إنشاء الله تمام البحث في ذلك وغيره في كتاب القضاء.
بقي الكلام في الجبر على القسمة وعدمة، وحاصل البحث فيه أنك قد عرفت جبر الممتنع عنها في كل ما لا ضرر فيها على احدهما لما سمعت (وكل ما في) قسمت (ه ضرر) عليهما (كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة) قال في الصحاح: اعضاد كل شئ ما يشيد حواليه من البناء وغيره كاعضاد الحوض، وهى حجارة تنصب حول شفيره، وكذلك عضادتا الباب: وهما خشبتاه من جانبيه.
وعلى كل حال فما كان نحو ذلك (لا يجوز قسمته) بمعنى أنه لا يجبر الممتنع عنها، لقاعدة نفى الضرر والضرار، والنهى عن السرف والتبذير، وتلف المال في غير الفرض الصحيح، لكن في المتن هنا لا يجوز (ولو اتفق الشركاء على القسمة) ومقتضاه عدم المشروعية اصلا وفيه: أنه مناف لقاعدة ” تسلط الناس على اموالها ” و