پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص312

هو عوض ما في يده، كي تكون من قبيل المعاوضات، وإلا لم يعتبر فيها تعديل السهام ” لتسلط الناس على اموالها ” مع أن فاقده ليس من القسمة شرعا قطعا، ولاشكل ايضا قسمة الوقف من الطلق، وإلا لكانت بعض اجزاء الوقف طلقا، والطلق وقفا، على أن هذا الرضا بعد فرض عدم اندراجه في عقد من العقود المملكة، كيف يكون سببا لنقل المال إلى الاخر، فضلا عن لزومه، وليس في القسمة عموم أو اطلاق يقتضى ذلك كي يكون حينئذ أمرا مستقلا برأسها، بخلافه على ما ذكرنا، فإنه غير محتاج إلى شئ من ذلك ضرورة الاكتفاء برضاهما في تشخيص المصداق، والقرعة لاستخراج خصوص ما لكل منهما من المصداق المتردد واقعا، فتكشف حينئذ عن كون حقه فيالواقع ذلك، ولو لسبق علم الله تعالى بوقوعها عليه، ولا يحتاج بعد إلى عموم، أو عقد آخر يقتضى الملك أو اللزوم فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.

أو يقال: إن القرعة مشروعة للتعيين، كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه في الدين مثلا كذلك أو يقال: إن ملك الكلي في الشركة وغيرها يتحقق في مصداق من مصاديقه في علم الله تعالى شأنه لعدم تصور حصول صفة الملك بناء على أنها كالصفات الخارجة في الكلي الذي لا وجود له إلا بوجود افراده، أو وجوده عين وجود افراده، ضرورة عدم قيام العرض إلا بجوهر، كضروره عدم تحقق الملك في فرد غير معين في علم الله تعالى، وذلك لا ينافي اجراء حكم الشركة ظاهرا على الافراد كما لا ينافي شرعية القرعة لاخراجه، سواء انطبقت عليه أولا، إذ هي ميزان من الموازين الشرعية في الظاهر.

نعم لو قلنا بأن الملك والكلية ونحوهما من الامور التى جعلت عنوانا في الشرع وليس لها وجود حقيقة، ولا مشخصات كذلك، لم يتجه حينئذ ما ذكرناه، يتعين ما قلناه سابقا من التعيين بالقرعة والله العالم.

ومع الاغضاء عن ذلك كله يمكن الاكتفاء بظهور اتفاق الاصحاب على اعتبارالقرعة في القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلك بين عوام المتشرعة، فضلا عن خواصهم بل قد عرفت اعتبار الرضا بعد القرعة من بعضهم في الجملة، ولا اقل من أن تكون