جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص310
كان القاسم في الجميع منصوبا، أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها علىالمعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك.
وقد يشكل أولا: بالاكتفاء بالرضا بالقرعة، وثانيا: بفحوى الاكتفاء بها في قسمة الاجبار، وفيما إذا كان القاسم منصوبا من الامام، مع أنها في الجميع كالمعاوضة التى يدعيها الخصم، وثالثا بمبادل من نصوص القرعة (1) على كونها مميزة للحق، ومشخصة له، وملزمه به، بل لعل ذلك هو حمة مشروعيتها، وبذلك يخرج عن اصالة بقاء المال على الاشاعة.
إنما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع.
نعم عن الاردبيلي الاكتفاء بالرضا من الشركاء بأخذ سهم (2) لعموم تسلط الناس على اموالهم ولانه من التجارة عن تراض، وأكل مال الغير بطيب نفسه، وفحوى قوله عليه السلام (3) ” في رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما: لك ما عندك ولي ما عندي، لا باس إذا تراضيا وطابت انفسهما “، ثم قال: وإن لم يكن ملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه، تصرف الملاك مثل ما قيل في المعاطاة والعطايا والهدايا والتحف واحتمال كونه حراما لكونه بعقد باطل، عمل المسلمين على خلافه، بل على الملك وتبعه المحدث البحراني وأنكر العثور على القرعة في شئ من أخبار القسمةالتى ذكروها هنا، وفي كتاب القضاء، بل قال: ” ليس المقام في شئ من موارد نصوص القرعة وإنما غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله عليه السلام (4) ” ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج منهم المحق ” الرجوع إليها عند التنازع، وأما
(1) الوسائل الباب – 13 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث – 11 – و – 18 – (2) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 – (4) الوسائل الباب – 13 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث – 1