جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص309
الفصل الثاني: في القسمة (وهى تمييز الحق) لكل شريك (من غيره و) لا ريب في أنها امر براسه (ليست بيعا) ولا صلحا ولا غيرهما (سواء كان فيها رد أو لم يكن) كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضروره عدم اعتبار قصد شئ زايد على مفهومها في صحتها كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والاحكام المقتضية لاختلاف الملزومات، وحينئذ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلسن ولا بطلان بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع (و) لا غير ذلك، خلافا لبعض العامة نعم هي (لا تصح) في غير قسمة الاجبار (إلا باتفاق الشركاء) بلا خلاف ايضا ولا إشكال للاصل بل الاصول.
(ثم هي) بالنسبة إلى الاجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه (تنقسم) قسمين (فكل ما لا ضرر في قسمته) على أحد الشركاء ولو من جهة الاحتياج إلىرد (يجبر الممتنع مع التماس الشريك) أو لوليه (القسمة) بلا خلاف أجده فيه ايضا بل الظاهر الاتفاق عليه، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب ايصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار، (ويكون) الاقتسام (بتعديل السهام) بالاجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو زرعا أو عدا بعدد الانصباء، أو بالقيمة إن اختلفت كالارض والحيوان (والقرعة) بان يكتب اسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الحال باخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، هذا إن اتفقت السهام قدرا، ولو اختلفت قسم على اقل السهام، و جعل لها أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم وتكتب اسماؤهم، لا اسماء السهام حذرا من التفريق، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الاول، وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا وبذلك تتم القسمة من غير حاجة إلى شئ آخر من رضي بعده وغيره في قسمة الاجبار وغيرها، بل ولا في قسمة الرد إذ