پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص308

كل منهما عن التصرف بعده إلا باذن مستأنف، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة إذ لكل منهما الفسخ قبل الاجل ” انتهى.

ولا يخفى عليك أن الامر كما ذكراه في اشتراط الاجل في عقد الشركة الذي هو بمعنى الاذن في التصرف الراجع إلى الوكالة، أما إذا كان اشتراطه في عقد الشركة على المعنى الذى ذكرناه فلا ريب في بطلانه، بمعنى عدم الاثر له اصلا إن اريد به الغاية للملك الحاصل بالعقد المزبور، ولا يجب الوفاء به إن اريد به الالتزام ببقائها إليه، لما عرفت من الاجماع على كونها عقدا جايزا بالنسبة إلى فسخها بالقسمة،فلا يلزم الشرط المزبور فيها، ولعل حمل كلام الشيخين وأبى الصلاح بل والمصنف على ذلك أولى، ولو قيل أن بطلان على المعنى الاول يقتضى بطلان الشركة ايضا قلنا: هو كذلك، ولكن لما كان الامتزاج على أي وجه وقع يؤثر الشركة ولو في الظاهر، لم يكن للحكم ببطلانها وجه إلا ما سمعته فتأمل جيدا والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في أنه (لا يضمن الشريك ما تلف) من مال الشركة الذي (في يده) باذن الشريك غير تعد ولا تفريط (لانه أمانة) ومن المعلوم نصا وفتوى أنها لا تضمن (إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و) أنه (يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة) لاطلاق الادلة خلافا لبعض العامة فأوجب البينة في الاول.

(وكذا) من المعلوم ايضا بلا خلاف ولا إشكال أن (القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط) لكونه منكرا والبينة على المدعى واليمين على من أنكر (ويبطل الاذن بالجنون والموت) والاغماء وغيرهما مما تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغيره ذلك بخلاف اصل الشركة، فإنهالا تبطل بشئ من ذلك.

نعم ينتقل امر القسمة إلى الوارث أو الولى أو غيرهما كما هو واضح.