جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص307
يراد بجوازها عدم وجوب الاستدامة عليها وابطال كونا شركة بالقسمة كما هو واضح.
هذا، ولكن ينبغى أن يعلم أنه بناء على ثبوت عقد الشركة للاذن في التصرف يتجه إنفساخه بقول أحدهما: فسخت الشركة، لانه عقد جايز فيرتفع العقد حينئذ من اصله بذلك، بخلاف ما لو قال أحدهما للآخر: عزلتك، فإنها لا تنفسخ بذلك،وإن انعزل المعزول بذلك، إلا أن العازل يبقى على الاذن له في التصرف، لاشتمال الشركة على ما هو كالوكالتين، ووقوع العزل عن أحدهما لا يقتضى العزل من الاخرى.
ولعله إلى ذلك اشار في التذكرة بالفرق بين قول أحدهما فسخت العقد، و قوله عزلتك، فما وقع عن بعضهم من التأمل زاعما عدم الفرق بينهما في غير محله، وذلك لوضوح الفرق باعتبار إقتضاء الفسخ رفع العقد نمن أصله، بخلاف العزل ونحوه الذى هو كالمانع من اقتضاء العقد اثره، وكذا لو وقع المنع عن التصرف لم يحتج إلى عقد جديد للشركة، بخلاف ما لو فسخه فتأمل جيدا والله العالم.
(وليس لاحدهما المطالبة بإقامة راس المال، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع) لعدم تسلط أحدهما على الاخر بالاقامة المزبورة بوجه من الوجوه كما هو واضح (ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح) على وجه يترتب عليه اثره بحيث يكون لازما (و) ليس لاحدهما فسخها قبله، بل (لكل منهما أن يرجع متى شاء) لانها عقد جائز، فلا يلزم مثل هذا الشرط فيه.
نعم في المسالك ” يترتب بعلى الشرط المزبور عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذنمستأنف، لعدم تناول الاذن له، فلشرط الاجل اثر في الجملة “.
قلت: كأنه اخذ ذلك مما في المختلف قال: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة والظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس، بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء وقال أبو الصلاح: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة ولكل شريك مفارقة شريكة أي وقت شاء، وإن كانت مؤجلة، والعبارتان رديتان، والتحقيق أن للتاجيل اثرا وهو منع