پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص306

لم يتعد إلى سواها) سواء نهاه عن غيرها أم لا لان عدم الاذن كاف في عدم الجوازلكن لو خالف في جهة السفر ضمن وصحت التجارة، لعدم بطلان الاذن بذلك، اللهم إلا أن يفرض تقييدها به، فيكون فضوليا حينئذ كما أنه لو خالف في نوع التجارة كان كذلك ايضا ويضمن ايضا لو عين غاية للجهة التى قد اذن بالسفر إليها، فتجاوزها في تلك الجهة، الا أن الظاهر كون الضمان فيها وفيما شابه ذلك إنما هو لو تلف بما لم ياذن له فيه، أو بغيره مما تضمن به الامانة مع التعدي فيها، ولا ينافي ذلك بقاء الاذن في التصرف، أما لو خسر مثلا فيما هو مأذون فيه فلا ضمان على الظاهر، للاصل.

(و) على كل حال فقد ظهر لك أنه (لو اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف وان انفردا) لاطلاق الاذن (و) عدم ما يدل على تقييدها بذلك نعم (لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد) الذي لم يؤذن فيه (ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن) لقاعدة اليد وغيرها.

من غير فرق في التعدي بين أن يكون لعدم تناول اطلاق الاذن أو لمخالفة خصوص ما نص عليه وفي المحدود بين أن يكون نوع التجارة وزمانها ومكانها وغير ذلك.

(ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن) الذى هو كالتوكيل (والمطالبة بالقسمة لانها غير لازمة) على وجه يجب الاستدامة عليها، إذ ” الناس مسلطونعلى اموالهم ” بأنواع التسلط الذي منه افرازبه عن غيره، وفى المسالك جعل ذلك من المصنف إشارة إلى معنى الشركة: فإلى الثاني التى هي العقد بقوله أولا، ولكل ” إلى آخره وإلى الاولى التى هي من الاحكام بقوله ” والمطالبة ” إلى آخره، وهي غير لازمة بمعنييها، ثم قال: ” والانسب في قوله ” غير لازمة ” أن يكون إشارة إلى الثانية لان الموصوف بالجواز واللزوم هو العقد “.

قلت: لا يخفى على كل ناظر لكلام المصنف وغيره ممن ذكر نحو ذلك أنه لا شركة عنده بالمعنى الذى اثبتها هو، ضرورة صراحة كلامهم في أن ذلك كله من أحكام الاذن التى هي ليست من العقود قطعا، نحو الاذن في دخول الدار، وأكل الطعام، بل لو جعلت عقدا فليست إلا وكالة لا شركة، نعم بناء على ما ذكرنا من العقدية